وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ٩ ـ باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات إلا ما استثني
[ ١٤٩١٦ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن ابيه ، عن عبدالله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إنّ أفضل الإِحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال : فأنكر ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنّما كان بينهما ستّة أميال ، ولو كان فضلاً لأَحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة ، ولكن على بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : تمتّعوا من ثيابكم إلى وقتكم .
[ ١٤٩١٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : حججت في أُناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت [١] عليهم وقلت : ليس الإِحرام إلّا من الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدّاً من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له ضريس بن عبدالملك : إنّ هذا زعم أنّه لا ينبغي الإِحرام إلّا من الوقت [٢] ، فقال : صدق ، ثمّ قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل الشام الجحفة ، ولأَهل يمن قرن المنازل ، ولأَهل نجد العقيق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤] .
٥ ـ معاني الأخبار : ٣٨٢ / ١٢ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٨١ .
|
[١] في المصدر : فأتيت . |
[٢] في المصدر : العقيق . |
[٣] تقدم في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٢٩ ، ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
[٤] يأتي في الأبواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من هذه الأبواب .