وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - ٢٠ ـ باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم التروية
أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكّة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها [١] المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى .
[ ١٤٨٤٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر .
[ ١٤٨٤٣ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن سرو [١] قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ساعة يدخل مكّة ، إن شاء الله يطوف ويصلّي ركعتين ، ويسعى ويقصر ، ويحرم [٢] بحجته ويمضي إلى الموقف ، ويفيض مع الإِمام .
[ ١٤٨٤٤ ] ١٧ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن متمتّع قدم يوم التروية قبل الزوال [١] ؟ قال : يطوف ويحلّ ، فإذا صلّى الظهر
[١] في المصدر : لهما .
١٥ ـ التهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٤ .
١٦ ـ التهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٥ .
[١] في نسخة : محمّد بن سرد ( هامش المخطوط ) .
وفي المنتقىٰ [ ٣ : ٣٣٩ ] ، صوابه : محمّد بن جزك ( هامش المخطوط ) .
[٢] في الاستبصار : ويحرم ( هامش المخطوط ) .
١٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٤ .
[١] في المصدر زيادة : كيف يصنع .