وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ٣٨ ـ باب استحباب التطوع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحاج لا يزال عليه نور الحجّ ما لم يلم بذنب .
[ ١٤٣٤٠ ] ١٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن إبراهيم بن صالح ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحاجّ والمعتمر وفد الله ، إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم ، وإن شفعوا شفّعهم ، وإن سكتوا ابتدأهم ، ويعوّضون بالدرهم ألف درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : ألف ألف درهم .
[ ١٤٣٤١ ] ١٥ ـ وبالإِسناد عن زكريّا المؤمن ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال الحاجّ والمعتمر في ضمان الله [١] ، فإن مات متوجّهاً غفر الله له ذنوبه ، وإن مات محرماً بعثه الله ملبّياً ، وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين ، وإن مات منصرفاً غفر الله له جيمع ذنوبه .
[ ١٤٣٤٢ ] ١٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منادٍ يا منى قد جاء أهلك فاتّسعي في فجاجك ، واترعي في مثابك ، وينادي مناد : لو تدرون بمن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة .
١٤ ـ الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١٤ .
[١] التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧١ .
١٥ ـ الكافي ٤ : ٢٥٦ / ١٨ .
[١] في نسخة : في جوار الله ( هامش المخطوط ) .
١٦ ـ الكافي ٤ : ٢٥٦ / ٢٠ .