وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ٢٨ ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام وكان مستطيعاً
حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن [١] حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) [٢] ؟ قال : نعم .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة [٣] .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة [٤] .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام [٥] ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا [٦] وفي النذر [٧] ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى [٨] ويأتي [٩] .
٢٨ ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها
[ ١٤٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
[١] في المصدر : أرأيت إن .
[٢] ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
[٣] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٨ / ٨٥ .
[٤] الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢ .
[٥] راجع الإِيضاح ١ : ٢٧٧ ، ومسالك الإِفهام ١ : ٧٣ : ، وجواهر الكلام ١٧ : ٣٤٨ .
[٦] يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
[٧] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر .
[٨] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
[٩] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة .
الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة .