وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٢٦ ـ باب أن من وجب عليه الحجّ فمات بعد الاحرام
الإِسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه [١] .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [٢] ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٢٦٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه .
ورواه الشيخ كالذي قبله [١] .
أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ [٢] التصريح به .
[ ١٤٢٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٦ .
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٤ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٠ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الأحصار .
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٢ / ١٤٦٦ .
[٢] مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٤ ـ المقنعة : ٧٠ .