وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ٢٤ ـ باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض
[ ١٤٢٥٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهز رجلاً يحجّ عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [١] .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢] .
[ ١٤٢٥٣ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره الله فيه ؟ فقال : عليه أن يُحجّ [١] من ماله صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٣] .
[ ١٤٢٥٤ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأَشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي جعفر ، عن أبيه
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٢ .
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٣ .
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠١ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٣ .
[١] في التهذيب زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
[٢] التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٩ .
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٠ .
٨ ـ والكافي ٤ : ٢٧٢ / ١ .