وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه
وسلم ) برويثة وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولكِ أجره .
[ ١٤٢٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر [١] .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار [٢] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣] .
٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة .
[ ١٤٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ .
[ ١٤٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
[١] أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ٣ : ٢٣٦ ) .
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧ .
[٣] يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨ / ٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٦ .