وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٤
مؤنة كان جعفر بن أبي طالب ، على فرس له ، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أوّل من عرقب في الإِسلام .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن النوفليّ [١] ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في إسباغ الوضوء [٢] .
٥٣ ـ باب عدم جواز قتل الهرّة والبهيمة الّا ما استثني
[ ١٥٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأَعمال ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً .
[ ١٥٤٩٤ ] ٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأَخلاق ) نقلاً من كتاب ( المحاسن ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأَجير أجره .
[١] المحاسن : ٦٣٤ / ١٢٧ .
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .
الباب ٥٣ فيه حديثان
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٦ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس .
٢ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الإِجارة .