وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٧ - ٤٨ ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر
سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إنّ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة [١] وادخل البيت واقتل الحيّة ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام [٢] ، وفي كتاب الصّيد [٣] ، وتقدّم ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة [٤] ، ويأتي في الصّيد النّهي عن قتل النّمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي [٥] .
٤٨ ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإِبل ، وكل منها على لاحقه
[ ١٥٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أيّ المال خير ، قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في
[١] النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع البحرين ـ نسع ـ ٤ : ٣٩٧ ) .
[٢] يأتي في البابين ٨١ و ٨٤ من أبواب تروك الإِحرام .
[٣] يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الصيد .
[٤] تقدم في الباب ١٩ ، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة .
[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد .
وتقدم ما يدلّ على النهي عن قتل النحل في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة .