وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ١٧ ـ باب أنّ المملوك إذا حجّ فادرك أحد الموقفين
( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .
١٧ ـ باب أنّ المملوك إذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإِسلام
[ ١٤٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزي عن العبد حجّة الإِسلام ، ويكتب للسيّد أجران : ثواب العتق وثواب الحجّ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله [١] .
[ ١٤٢١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله [١] .
[ ١٤٢١٩ ] ٣ ـ قال الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ .
[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٩ .
[١] المحاسن : ٦٦ / ١٢٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٠ .
[١] التهذيب ٥ : ٥ / ١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٥ .
٣ ـ لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ .