وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ١٦ ـ باب أنّ المملوك إذا حجّ مرّة أو مراراً ثم اُعتق
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على من أدرك أحد الموقفين معتقاً لما مضى [٢] ويأتي [٣] ، ويمكن الحمل على الإِجزاء في إدراك الثواب ، وعلى أنّه ليس عليه حج ما دام مملوكاً .
[ ١٤٢١٤ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أُمّ ولد أحجّها مولاها ، أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله [١] أجر في حجّها ؟ قال : نعم .
[ ١٤٢١٥ ] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون [١] ، عن عبدالله بن عبد الرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه فريضة الإِسلام إذا استطاع إليه سبيلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٢١٦ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
[١] راجع روضة المتقين ٥ : ٣٦ .
[٢] مضى في احاديث هذا الباب .
[٣] يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، والتهذيب ٥ : ٥ / ١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
[١] في التهذيب : الها ( هامش المخطوط ) .
٩ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
[١] في التهذيبين : محمد بن الحسين .
[٢] التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٥٩ .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .