وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨ - ١٣ ـ باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي
ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .
ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [٣] .
[ ١٥٣٣٩ ] ٢ ـ قال : وروي أن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار .
[ ١٥٣٤٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأَاصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : اضربوها على النفار ، ولا تضربوها على العثار .
ورواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً [٢] .
[ ١٥٣٤١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنّها ترى ما لاترون .
أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل ، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الإِفراط .
[٢] الفقيه ٢ : ١٨٧ / ٨٤٢ .
[٣] التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٣٩ / ١٢ .
[١] التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٦ .
[٢] المحاسن : ٦٣٣ / ذيل الحديث ١١٨ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٨٧ / ٨٤٣ .