وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ١٤ ـ باب أنّ من مات ولم يستقر الحجّ في ذمته
[ ١٤٢٠٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون [١] ، عن عبدالله بن عبد الرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج [٢] ثمّ احتلم كانت فريضة الإِسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] .
وبإسناده عن سهل بن زياد [٤] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦] .
١٤ ـ باب أنّ من مات ولم يستقرّ الحج في ذمّته لم يجب القضاء عنه .
[ ١٤٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات ولم يحج حجّة
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
[١] في التهذيبين : محمد بن الحسين .
[٢] في الاستبصار : عشر سنين ( هامش المخطوط ) .
[٣] التهذيب : ٥ : ٦ / ١٥ .
[٤] الاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٥٩ .
[٥] تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
[٦] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٥ ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .