وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - ١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [٢] ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لايقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله [٣] .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير [٤] ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥] ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب .
١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
[ ١٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
آخر : القاسم بن محمّد . ( منه . قده ) .
[٢] آل عمران ٣ : ٩٧ .
[٣] التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٤ .
[٤] الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٣ .
[٥] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٦ .