وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ١٠ ـ باب وجوب الحجّ على من بُذل له زاد وراحلة
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ؟! فإن كان يستطيع [١] أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ .
[ ١٤١٩٠ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ ، قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله ؟ قال : نعم ، قضى [١] عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمل الشيخ الأَمر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره [٣] بالإِجزاء وهو جيّد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مرّ [٤] ، وعلى كون الحجّ الأَوّل على وجه النيابة عن الغير كما يأتي [٥] .
صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
[١] في التهذيب والاستبصار : يطيق ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
[١] في المصدر : يقضي .
[٢] التهذيب ٥ : ٧ / ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٧ .
[٣] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
[٤] مرّ في الباب ٢ من هذه الأبواب .
[٥] يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب .