وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ١٩ ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة الى أحد المواقيت إذا
قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] .
١٩ ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل
[ ١٤٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .
[ ١٤٩٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أوّل يوم من العشر ، وإن كان مجاوراً وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ [١] .
[١] تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج .
[١] التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨ .
٢ ـ المقنعة : ٧١ .
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحج .