وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ١٣ ـ باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه
صاحبها بنعله ، وأمّا الإِشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها [٢] .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم [٣] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥] .
١٣ ـ باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر
[ ١٤٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّهما سألاه عن المتمتّع يقدم طوافه وسعيه في الحجّ ؟ فقال : هما سيان قدّمت أو أخرت .
[ ١٤٨٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثمّ يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس .
[٢] في نسخة : يتسنّمها ( هامش المخطوط ) .
[٣] علل الشرائع : ٤٣٤ / ١ .
[٤] تقدم في الحديثين ٣ ، ٥ ، من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج .
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النذر .
الباب ١٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٦ .