وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ٢٩ ـ باب جواز اهداء ثوب الحج الى الغير بعد الفراغ
صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن حجّ [٢] .
[ ١٤٦٢٩ ] ٨ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجّتك كان لكلّ واحد حجّ من غير أن ينقص من حجّتك شيء .
[ ١٤٦٣٠ ] ٩ ـ قال : وروي أنّ الله جاعل لهم حجّاً وله أجراً لصلته إيّاهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .
٢٩ ـ باب جواز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ
[ ١٤٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكّة : إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي ، قال : فاجعل ذلك لها الآن .
[ ١٤٦٣٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي كنت نويت أن أُدخل [١] في حجّتي العام أبي [٢] أو بعض أهلي فنسيت ، فقال ( عليه السلام ) : الآن فأشركها .
[٢] الفقيه ٢ : ٣١٠ / ١٥٤٠ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣٢ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣٣ .
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وما ظاهره المنافاة في الحديث ٩ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٥ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٧٠ .
[١] في المصدر : أشرك .
[٢] في نسخة : أُمّي ( هامش المخطوط ) .