وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ١٥ ـ باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار مثله [٢] .
[ ١٤٥٨٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلّا فلا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .
[ ١٤٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة ، والحسين بن يحيى [١] عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فمات ، قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه .
أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
[ ١٤٥٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي في الإِجارة ما يدلّ على أنّ الأَجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحقّ من الأُجرة بالنسبة [٢] .
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٦ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٥ .
[١] التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥١ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٤ .
[١] في نسخة : الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
[١] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج .
[٢] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الإِجارة .