وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ١١ ـ باب أن من اُعطى مالاً يحج به من بلد فحج به
أنّه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك ، والأَجر فقد [٢] وقع على الله عزّ وجلّ .
١١ ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
[ ١٤٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج [١] بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك [٢] فقد تمّ حجّه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [٣] .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [٤] .
[٢] في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ .
[١] في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
[٢] في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .
[٣] الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ .
[٤] الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧١ .