وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ٢ ـ باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب أن
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان [٣] .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله ، وذكر مثله [٤] .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [٥] .
[ ٢٤٥٤٣ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجّته من دون الوقت .
[ ١٤٥٤٤ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد [١] ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت .
[ ١٤٥٤٥ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصىٰ بعشرين ديناراً في حجّة ،
[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٧ .
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ٣٢٥ .
[٥] التهذيب ٥ : ٤٩٣ / ١٧٧٠ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٣ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٣ .
[١] في نسخة : محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٥ .