أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة)
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الإجارة
١ ص
(٣)
و الكلام فيها يقع في أمور
١ ص
(٤)
أحدها الإجارة تمليك المنفعة بعوض معلوم
١ ص
(٥)
ثانيها الإجارة من العقود اللازمة
٢ ص
(٦)
ثالثها العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر إذا تسلمها بإذنه لا تضمن من دون تعد أو تفريط
٤ ص
(٧)
رابعها كلما تصح إعارته بحسب أصل وضعها الشرعي من الأعيان المنتفع بها مع بقاء عينها تصح إجارته
٥ ص
(٨)
خامسها كل خيار جاء به في البيع الدليل الخاص كالمجلس و الحيوان و التأخير لا يسري إلى الإجارة
٦ ص
(٩)
سادسها تملك كل من الأجرة و المنفعة بنفس العقد
٦ ص
(١٠)
سابعها يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين
٨ ص
(١١)
ثامنها لو توقف استيفاء المنفعة على قبض العين و توقف العمل على قبض العين المعمول بها لزم دفعها في باب الإجارة
٩ ص
(١٢)
تاسعها يشترط المعلومية في عوض الإجارة
١٠ ص
(١٣)
عاشرها يشترط الجزم في عقد الإجارة
١١ ص
(١٤)
حادي عشرها كل موضع يفسد عقد الإجارة فيه تضمن المنفعة فيه مع تفويتها
١٢ ص
(١٥)
ثاني عشرها الأجير الخاص و هو الذي تملك عين المنفعة المعينة
١٣ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو قدرت المنفعة بالعمل المخصوص
١٧ ص
(١٧)
رابع عشرها لو تعينت المدة فبذل المؤجر العين فيها
١٧ ص
(١٨)
خامس عشرها كلما يتوقف عليه استيفاء المنفعة من المستأجر و كان من متعلقات العمل أو العين المؤجرة على المؤجر
١٨ ص
(١٩)
سادس عشرها ظاهر الأصحاب أن تلف المنفعة قبل استيفائها أو قبل مضي وقت يمكن فيه استيفاؤها منها أو بعضاً بمنزلة تلف المبيع قبل قبضه
١٩ ص
(٢٠)
سابع عشرها يلحق بتلف المنفعة امتناعها عقلًا أو عادة أو شرعاً
٢٠ ص
(٢١)
بحث و يلحق بإتلاف المستأجر امتناعه من التسليم و بإتلاف المؤجر امتناعه من التسليم
٢٠ ص
(٢٢)
ثامن عشرها كما يشترط المعلومية في الأجرة يشترط معلومية العين المستأجرة بالمشاهدة أو الوصف
٢٠ ص
(٢٣)
تاسع عشرها لو تعدى المستأجر في العين المؤجرة أَو فرط
٢٤ ص
(٢٤)
العشرون يلزم على المستأجر ذكر موضع التسليم للعين المستأجرة
٢٦ ص
(٢٥)
الحادي و العشرون كل ما له منفعة مقصودة عند العقلاء يصح استئجاره مع بقاء عينه
٢٧ ص
(٢٦)
الثاني و العشرون لو استأجر دابة أو أجيراً لحمل شيء معين في الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر و لا استئذان منه
٢٨ ص
(٢٧)
الثالث و العشرون يشترط في الإجارة كون المنفعة المعقودة عليها محللة
٢٩ ص
(٢٨)
الرابع و العشرون يشترط في عقد الإجارة القدرة على التسليم من المستأجر
٣٠ ص
(٢٩)
الخامس و العشرون لو طرأ على العين المستأجرة ما يقضي ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود عليها أصلًا و رأساً
٣١ ص
(٣٠)
السادس و العشرون صاحب الحمام و شبهه قد يكون أميناً فيما إذا سلمه المغتسل الثياب و شبهها
٣٢ ص
(٣١)
السابع و العشرون العين المقبوضة من يد المستأجر بيد المؤجر أمانة
٣٢ ص
(٣٢)
الثامن و العشرون من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه
٣٥ ص
(٣٣)
التاسع و العشرون لا يلزم المستأجر نفقة الدابة لا بذل عين و لا عمل إلا إذا اشترطت عليه
٣٦ ص
(٣٤)
الثلاثون لو أجر العبد نفسه من غير إذن و لا كان فضولياً
٣٧ ص
(٣٥)
الحادي و الثلاثون لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني و الثلاثون لو أجر الصبي أو المجنون أو السفيه ولي إجباري كالأب و الجد أو غيره كالوصي و الحاكم أو أجرا ما لهم من عقار أو حيوان أو غيرهما مع المصلحة
٣٩ ص
(٣٧)
الثالث و الثلاثون من أمر غيره بعمل و كان العمل له أجرة عادة و كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله
٤٠ ص
(٣٨)
القول في التنازع
٤١ ص
(٣٩)
أحدها لو اختلفا في أصل الاستئجار
٤١ ص
(٤٠)
الثاني لو اختلفا في رد العين المستأجرة
٤٢ ص
(٤١)
الثالث لو اختلفا في قدر الشيء المستأجر عيناً أو عملًا و اتفقا على قدر الأجرة و الزمان
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع لو اختلفا في التلف و عدمه
٤٣ ص
(٤٣)
الخامس لو اختلف المالك و الخياط في قطع الثوب
٤٤ ص
(٤٤)
السادس لو اختلفا في صحة عقد الإجارة و عدمها
٤٥ ص
(٤٥)
السابع لو ادعى المستأجر إباق العبد أو مرض الدابة أو انهدام المسكن
٤٦ ص
(٤٦)
القول في مسائل متفرقة
٤٦ ص
(٤٧)
أحدها كل ما لا يمكن تملكه من المنافع و لا يمكن حصول السلطان عليه و لا يمكن البيان فيه من الأعمال من المستأجر أو لا منفعة للمستأجر فيه
٤٦ ص
(٤٨)
ثانيها يجوز الاستئجار للزرع و دياسته و نقله و سقيه و حفظه كل واحد مجتمعاً و منفرداً
٤٩ ص
(٤٩)
ثالثها يجوز استئجار الأرض للبناء و الغرس و الزرع مع مشاهدة الأرض أو وصفها الرافع للجهالة
٥٠ ص
(٥٠)
رابعها يجوز الاستئجار لحيازة المباحات عن المستأجر كالحطب و الماء و غيرهما
٥١ ص
(٥١)
خامسها يجوز استئجار الشخص لرعي الماشية في المباح و يقدر بالمدة و بالعمل
٥١ ص
(٥٢)
سادسها يجوز استئجار الأرض للغرس و البناء فيها مع تعيين المدة الرافعة للجهالة
٥٢ ص
(٥٣)
سابعها إذا استأجر أرضاً للزرع و عين مدة يعتاد حصاده فيها
٥٢ ص
(٥٤)
ثامنها لو استأجر الأرض للزرع و كان لا ماء لها أصلًا
٥٣ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨ - سابعها يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين

و ثانياً: بمنع عدم حصول التسليم إلا بتسليم العين بل يكفي إتمامه له و هو في ملكه لأنه بمنزلة الوكيل في قبض العين و العمل بها فكأنه عمل فيه و هو في يده.

و ثالثاً: بمنع توقف تسليم الأجرة هنا على أمر زائد على إتمام العمل و لو لم يكن إتمامه تسليماً لعموم الأدلة الدالة على لزوم دفع مال الغير و دفع مال الأجرة من دون استفصال و أما قضية لزوم التسالم دفعة في المعاوضات فهي خاصة بغير هذا المورد و مصروفة إلى الأعيان و العمل المجرد.

سابعها: يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين

فلا تصح على ما لا يملك لقلته كمنفعة قليلة جداً أو على مباح الأصل كإيجار قطعة من أرض مباحة أو على ما لا يملكه أحد بخصوصه كالأراضي الخراجية و الطرق النافذة إلا مع إجازة الحاكم أو على ما لا يملكه العاقد أو لا يكون له عليه ولاية أو وكالة إلا مع إجازة المالك فإذا أجاز جاز لأن الأقوى جريان الفضولي في الإجارة و يكفي في صحة الإجارة ملك المنفعة و إن لم يملك العين و يصح للمستأجر أن يؤجر العين لغيره لأن المالك له التصرف بملكه كيف شاء و للأخبار الواردة في إجارة الأرض أو الحانوت أو البيت أو الرحى بأكثر مما أستأجر أو الإجارة بأقل مما استأجر و للإجماع المنقول بل المحصل إلا أن يشترط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه دون غيره فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر أما لو شرط عليه استيفاءها بنفسه فقط جاز أن يؤجرها و يستوفيها بنفسه للمستأجر كأن يركب الدابة لحاجته و لو تقبل الأجير عملًا جاز له أن يستأجر به إلا أن يشترط عليه المباشرة بنفسه أو يظهر من الخطاب أو من الصيغة و لا بتفاوت الحال في جواز الاستئجار للمستأجر أو الأجير فيما عدا ما استثنى بين كونه بالأكثر أو الأقل أو المساوي و بين كونه من جنس الأجرة الأولى أو من غيرها و بين كونه قد أحدث حدثاً يقابل التفاوت أم لا كل ذلك لعموم الأدلة و فتوى المشهور و قضاء الأصول و القواعد المحكمة به و ما دل من المنع عن إجارة الأرض بأكثر مما استأجر من الأخبار محمول على الكراهة لمعارضته بأخبار أخر أجله دالة على الجواز معتضدة بفتوى المشهور و بعموم الأدلة و كذا ما دل من الأخبار على المنع من إجارة الحانوت و البيت