أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة)
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الإجارة
١ ص
(٣)
و الكلام فيها يقع في أمور
١ ص
(٤)
أحدها الإجارة تمليك المنفعة بعوض معلوم
١ ص
(٥)
ثانيها الإجارة من العقود اللازمة
٢ ص
(٦)
ثالثها العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر إذا تسلمها بإذنه لا تضمن من دون تعد أو تفريط
٤ ص
(٧)
رابعها كلما تصح إعارته بحسب أصل وضعها الشرعي من الأعيان المنتفع بها مع بقاء عينها تصح إجارته
٥ ص
(٨)
خامسها كل خيار جاء به في البيع الدليل الخاص كالمجلس و الحيوان و التأخير لا يسري إلى الإجارة
٦ ص
(٩)
سادسها تملك كل من الأجرة و المنفعة بنفس العقد
٦ ص
(١٠)
سابعها يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين
٨ ص
(١١)
ثامنها لو توقف استيفاء المنفعة على قبض العين و توقف العمل على قبض العين المعمول بها لزم دفعها في باب الإجارة
٩ ص
(١٢)
تاسعها يشترط المعلومية في عوض الإجارة
١٠ ص
(١٣)
عاشرها يشترط الجزم في عقد الإجارة
١١ ص
(١٤)
حادي عشرها كل موضع يفسد عقد الإجارة فيه تضمن المنفعة فيه مع تفويتها
١٢ ص
(١٥)
ثاني عشرها الأجير الخاص و هو الذي تملك عين المنفعة المعينة
١٣ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو قدرت المنفعة بالعمل المخصوص
١٧ ص
(١٧)
رابع عشرها لو تعينت المدة فبذل المؤجر العين فيها
١٧ ص
(١٨)
خامس عشرها كلما يتوقف عليه استيفاء المنفعة من المستأجر و كان من متعلقات العمل أو العين المؤجرة على المؤجر
١٨ ص
(١٩)
سادس عشرها ظاهر الأصحاب أن تلف المنفعة قبل استيفائها أو قبل مضي وقت يمكن فيه استيفاؤها منها أو بعضاً بمنزلة تلف المبيع قبل قبضه
١٩ ص
(٢٠)
سابع عشرها يلحق بتلف المنفعة امتناعها عقلًا أو عادة أو شرعاً
٢٠ ص
(٢١)
بحث و يلحق بإتلاف المستأجر امتناعه من التسليم و بإتلاف المؤجر امتناعه من التسليم
٢٠ ص
(٢٢)
ثامن عشرها كما يشترط المعلومية في الأجرة يشترط معلومية العين المستأجرة بالمشاهدة أو الوصف
٢٠ ص
(٢٣)
تاسع عشرها لو تعدى المستأجر في العين المؤجرة أَو فرط
٢٤ ص
(٢٤)
العشرون يلزم على المستأجر ذكر موضع التسليم للعين المستأجرة
٢٦ ص
(٢٥)
الحادي و العشرون كل ما له منفعة مقصودة عند العقلاء يصح استئجاره مع بقاء عينه
٢٧ ص
(٢٦)
الثاني و العشرون لو استأجر دابة أو أجيراً لحمل شيء معين في الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر و لا استئذان منه
٢٨ ص
(٢٧)
الثالث و العشرون يشترط في الإجارة كون المنفعة المعقودة عليها محللة
٢٩ ص
(٢٨)
الرابع و العشرون يشترط في عقد الإجارة القدرة على التسليم من المستأجر
٣٠ ص
(٢٩)
الخامس و العشرون لو طرأ على العين المستأجرة ما يقضي ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود عليها أصلًا و رأساً
٣١ ص
(٣٠)
السادس و العشرون صاحب الحمام و شبهه قد يكون أميناً فيما إذا سلمه المغتسل الثياب و شبهها
٣٢ ص
(٣١)
السابع و العشرون العين المقبوضة من يد المستأجر بيد المؤجر أمانة
٣٢ ص
(٣٢)
الثامن و العشرون من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه
٣٥ ص
(٣٣)
التاسع و العشرون لا يلزم المستأجر نفقة الدابة لا بذل عين و لا عمل إلا إذا اشترطت عليه
٣٦ ص
(٣٤)
الثلاثون لو أجر العبد نفسه من غير إذن و لا كان فضولياً
٣٧ ص
(٣٥)
الحادي و الثلاثون لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني و الثلاثون لو أجر الصبي أو المجنون أو السفيه ولي إجباري كالأب و الجد أو غيره كالوصي و الحاكم أو أجرا ما لهم من عقار أو حيوان أو غيرهما مع المصلحة
٣٩ ص
(٣٧)
الثالث و الثلاثون من أمر غيره بعمل و كان العمل له أجرة عادة و كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله
٤٠ ص
(٣٨)
القول في التنازع
٤١ ص
(٣٩)
أحدها لو اختلفا في أصل الاستئجار
٤١ ص
(٤٠)
الثاني لو اختلفا في رد العين المستأجرة
٤٢ ص
(٤١)
الثالث لو اختلفا في قدر الشيء المستأجر عيناً أو عملًا و اتفقا على قدر الأجرة و الزمان
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع لو اختلفا في التلف و عدمه
٤٣ ص
(٤٣)
الخامس لو اختلف المالك و الخياط في قطع الثوب
٤٤ ص
(٤٤)
السادس لو اختلفا في صحة عقد الإجارة و عدمها
٤٥ ص
(٤٥)
السابع لو ادعى المستأجر إباق العبد أو مرض الدابة أو انهدام المسكن
٤٦ ص
(٤٦)
القول في مسائل متفرقة
٤٦ ص
(٤٧)
أحدها كل ما لا يمكن تملكه من المنافع و لا يمكن حصول السلطان عليه و لا يمكن البيان فيه من الأعمال من المستأجر أو لا منفعة للمستأجر فيه
٤٦ ص
(٤٨)
ثانيها يجوز الاستئجار للزرع و دياسته و نقله و سقيه و حفظه كل واحد مجتمعاً و منفرداً
٤٩ ص
(٤٩)
ثالثها يجوز استئجار الأرض للبناء و الغرس و الزرع مع مشاهدة الأرض أو وصفها الرافع للجهالة
٥٠ ص
(٥٠)
رابعها يجوز الاستئجار لحيازة المباحات عن المستأجر كالحطب و الماء و غيرهما
٥١ ص
(٥١)
خامسها يجوز استئجار الشخص لرعي الماشية في المباح و يقدر بالمدة و بالعمل
٥١ ص
(٥٢)
سادسها يجوز استئجار الأرض للغرس و البناء فيها مع تعيين المدة الرافعة للجهالة
٥٢ ص
(٥٣)
سابعها إذا استأجر أرضاً للزرع و عين مدة يعتاد حصاده فيها
٥٢ ص
(٥٤)
ثامنها لو استأجر الأرض للزرع و كان لا ماء لها أصلًا
٥٣ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٥ - الثامن و العشرون من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه

كما دلت عليه الأخبار المتقدمة و بما ذكرنا ظهر ضعف القول بالضمان مطلقاً كما نسب للمفيد (رحمه الله) و المرتضى (رحمه الله) و نقل عليه الإجماع و الضمان مع التهمة دون ما عداها كما يقضي به الجمع بين الأخبار و جنح إليه بعض المتأخرين.

الثامن و العشرون: من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه

برأس المال و بزيادة عليه و بنقيصة عنه إذا عمل فيه عملًا أو عمل منه عملًا أو ضم إلى العمل شيئاً من عمله في العين إليه أو يضم إليه عيناً داخلة في المستأجر عليه من غير جنس الأجرة فيؤجر الباقي بنقصان من رأس المال و يكون له الفضل و يدل على ذلك عموم الأدلة و خصوصها و هل يجوز أن يقبل العمل بنقيصة عن رأس المال مع عدم إحداث شيء في العين أو عمل بعض العمل أو ضم شيء منه عمله في العين إليه أو كونه من غير جنس الأجرة الأولى ظاهر جملة من الأخبار المنع من تقبل العمل بدون أن يعمل منه شيئاً أو يعمل في العين شيئاً أو يضم للعمل عمل منه مع عمل المتقبل أو قبله كتفصيل الثوب أو خياطة بعضه قبل تقبيله أو خياطة بعضه مع المستأجر أو دفع الخيوط لمن استأجره إذا لم تكن عليه بنفس الإجارة و أفتى بمضمونها أكثر القدماء بل مشهورهم و الاحتياط يقضي به و ظاهر مشهور المتأخرين المنع على الكراهة و هو الأقوى و الظاهر أن الكراهة و التحريم شاملة لما كان العقد الأول إجارة أو غيرها و كذا العقد الثاني لإطلاق الأخبار بلفظ التقبيل دون خصوصية الإجارة و على كل حال فعلى الجواز فهل يجوز للمتقبل العمل ان يسلم العين إلى من استأجره هو إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه سواء توقف العمل على التسليم أو لم يتوقف للأصل و للرواية الدالة على عدم ضمان الدابة المستأجرة بتسليمها للغير إذا لم يشترط عليه المؤجر ركوبها بنفسه فعدم ضمانه بتسليمها لمن ملك منفعتها أولى و لأن تسليم العين مع توقف استيفاء المنفعة عليه ربما كان من ضروريات العقد الأول أو لا يجوز لحرمة التصرف بمال الغير و ضعف الرواية عن مقاومة القواعد و حملها على حصول الإذن يومئذ لاقتضاء عقد الإجارة ذلك غير بعيد على أن الأولوية ممنوعة و على ذلك له أن يؤجر و لكن ليس له أن يسلم العين فلو سلم بدون