أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة)
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الإجارة
١ ص
(٣)
و الكلام فيها يقع في أمور
١ ص
(٤)
أحدها الإجارة تمليك المنفعة بعوض معلوم
١ ص
(٥)
ثانيها الإجارة من العقود اللازمة
٢ ص
(٦)
ثالثها العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر إذا تسلمها بإذنه لا تضمن من دون تعد أو تفريط
٤ ص
(٧)
رابعها كلما تصح إعارته بحسب أصل وضعها الشرعي من الأعيان المنتفع بها مع بقاء عينها تصح إجارته
٥ ص
(٨)
خامسها كل خيار جاء به في البيع الدليل الخاص كالمجلس و الحيوان و التأخير لا يسري إلى الإجارة
٦ ص
(٩)
سادسها تملك كل من الأجرة و المنفعة بنفس العقد
٦ ص
(١٠)
سابعها يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين
٨ ص
(١١)
ثامنها لو توقف استيفاء المنفعة على قبض العين و توقف العمل على قبض العين المعمول بها لزم دفعها في باب الإجارة
٩ ص
(١٢)
تاسعها يشترط المعلومية في عوض الإجارة
١٠ ص
(١٣)
عاشرها يشترط الجزم في عقد الإجارة
١١ ص
(١٤)
حادي عشرها كل موضع يفسد عقد الإجارة فيه تضمن المنفعة فيه مع تفويتها
١٢ ص
(١٥)
ثاني عشرها الأجير الخاص و هو الذي تملك عين المنفعة المعينة
١٣ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو قدرت المنفعة بالعمل المخصوص
١٧ ص
(١٧)
رابع عشرها لو تعينت المدة فبذل المؤجر العين فيها
١٧ ص
(١٨)
خامس عشرها كلما يتوقف عليه استيفاء المنفعة من المستأجر و كان من متعلقات العمل أو العين المؤجرة على المؤجر
١٨ ص
(١٩)
سادس عشرها ظاهر الأصحاب أن تلف المنفعة قبل استيفائها أو قبل مضي وقت يمكن فيه استيفاؤها منها أو بعضاً بمنزلة تلف المبيع قبل قبضه
١٩ ص
(٢٠)
سابع عشرها يلحق بتلف المنفعة امتناعها عقلًا أو عادة أو شرعاً
٢٠ ص
(٢١)
بحث و يلحق بإتلاف المستأجر امتناعه من التسليم و بإتلاف المؤجر امتناعه من التسليم
٢٠ ص
(٢٢)
ثامن عشرها كما يشترط المعلومية في الأجرة يشترط معلومية العين المستأجرة بالمشاهدة أو الوصف
٢٠ ص
(٢٣)
تاسع عشرها لو تعدى المستأجر في العين المؤجرة أَو فرط
٢٤ ص
(٢٤)
العشرون يلزم على المستأجر ذكر موضع التسليم للعين المستأجرة
٢٦ ص
(٢٥)
الحادي و العشرون كل ما له منفعة مقصودة عند العقلاء يصح استئجاره مع بقاء عينه
٢٧ ص
(٢٦)
الثاني و العشرون لو استأجر دابة أو أجيراً لحمل شيء معين في الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر و لا استئذان منه
٢٨ ص
(٢٧)
الثالث و العشرون يشترط في الإجارة كون المنفعة المعقودة عليها محللة
٢٩ ص
(٢٨)
الرابع و العشرون يشترط في عقد الإجارة القدرة على التسليم من المستأجر
٣٠ ص
(٢٩)
الخامس و العشرون لو طرأ على العين المستأجرة ما يقضي ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود عليها أصلًا و رأساً
٣١ ص
(٣٠)
السادس و العشرون صاحب الحمام و شبهه قد يكون أميناً فيما إذا سلمه المغتسل الثياب و شبهها
٣٢ ص
(٣١)
السابع و العشرون العين المقبوضة من يد المستأجر بيد المؤجر أمانة
٣٢ ص
(٣٢)
الثامن و العشرون من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه
٣٥ ص
(٣٣)
التاسع و العشرون لا يلزم المستأجر نفقة الدابة لا بذل عين و لا عمل إلا إذا اشترطت عليه
٣٦ ص
(٣٤)
الثلاثون لو أجر العبد نفسه من غير إذن و لا كان فضولياً
٣٧ ص
(٣٥)
الحادي و الثلاثون لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني و الثلاثون لو أجر الصبي أو المجنون أو السفيه ولي إجباري كالأب و الجد أو غيره كالوصي و الحاكم أو أجرا ما لهم من عقار أو حيوان أو غيرهما مع المصلحة
٣٩ ص
(٣٧)
الثالث و الثلاثون من أمر غيره بعمل و كان العمل له أجرة عادة و كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله
٤٠ ص
(٣٨)
القول في التنازع
٤١ ص
(٣٩)
أحدها لو اختلفا في أصل الاستئجار
٤١ ص
(٤٠)
الثاني لو اختلفا في رد العين المستأجرة
٤٢ ص
(٤١)
الثالث لو اختلفا في قدر الشيء المستأجر عيناً أو عملًا و اتفقا على قدر الأجرة و الزمان
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع لو اختلفا في التلف و عدمه
٤٣ ص
(٤٣)
الخامس لو اختلف المالك و الخياط في قطع الثوب
٤٤ ص
(٤٤)
السادس لو اختلفا في صحة عقد الإجارة و عدمها
٤٥ ص
(٤٥)
السابع لو ادعى المستأجر إباق العبد أو مرض الدابة أو انهدام المسكن
٤٦ ص
(٤٦)
القول في مسائل متفرقة
٤٦ ص
(٤٧)
أحدها كل ما لا يمكن تملكه من المنافع و لا يمكن حصول السلطان عليه و لا يمكن البيان فيه من الأعمال من المستأجر أو لا منفعة للمستأجر فيه
٤٦ ص
(٤٨)
ثانيها يجوز الاستئجار للزرع و دياسته و نقله و سقيه و حفظه كل واحد مجتمعاً و منفرداً
٤٩ ص
(٤٩)
ثالثها يجوز استئجار الأرض للبناء و الغرس و الزرع مع مشاهدة الأرض أو وصفها الرافع للجهالة
٥٠ ص
(٥٠)
رابعها يجوز الاستئجار لحيازة المباحات عن المستأجر كالحطب و الماء و غيرهما
٥١ ص
(٥١)
خامسها يجوز استئجار الشخص لرعي الماشية في المباح و يقدر بالمدة و بالعمل
٥١ ص
(٥٢)
سادسها يجوز استئجار الأرض للغرس و البناء فيها مع تعيين المدة الرافعة للجهالة
٥٢ ص
(٥٣)
سابعها إذا استأجر أرضاً للزرع و عين مدة يعتاد حصاده فيها
٥٢ ص
(٥٤)
ثامنها لو استأجر الأرض للزرع و كان لا ماء لها أصلًا
٥٣ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨ - الحادي و الثلاثون لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه

فلو ابق العبد أو مات أو امتنع عليه الكسب أو نقص عن أرش الإفساد أو قيمة المتلف لم يكن على المولى شيء و كان مستنده أن الصائغ إذا افسد تعلق الضمان بماله و حيث أن العبد لا مال له تعلق بكسبه و لأن الإجارة لا تزيد على الإذن في الضمان و هو يتعلق بكسب العبد فهنا أولى و هو قوي إلا أن الأول أقوى لظاهر الرواية المتقدمة و ربما يظهر من بعض العبارات عدم ضمان المولى لما أفسده العبد مطلقاً لا في ذمته و لا في كسب العبد بل يتعلق بذمة العبد كباقي متلفاته على غير النفس و الطرف من مال و كما لو ضمن بإذن المولى مطلقاً على قول و لا يبعد القول به من جهة القواعد إلا أنه خلاف ظاهر الأصحاب.

الحادي و الثلاثون: لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه

و تلزم الإجارة لعدم المنافاة و وقوع كل عقد في محله إنما الكلام في مقامين.

أولهما: في جواز رجوع العبد على المولى بأجرة مثل الفائتة بعد العتق لتفويت المولى عليه ما لا بعد الحرية و عدمه و الأقوى هنا عدم الجواز لسبق التفويت هنا على الحرية كما لو أمر بمنفعة عبده فاعتقه أو شرط عليه خدمة معينة فاعتقه و حينئذٍ فتمليك العبد نفسه بالتحرير قد طرأ على تمليك منافعه التي تحت يد المولى و في تصرفه فلا تستعقب ضماناً على المولى.

و ثانيهما: في أن نفقته على المولى أو في كسبه أو في بيت المال أو على المستأجر يحتمل الأول لأن المولى ملك عوض المنفعة في تلك المدة و استوفاه فتلزمه النفقة، و للاستصحاب و يحتمل الثاني للأصل و خروجه عن ملك المولى و النفقة تابعة للملك إلا أن النفقة لما كانت مقدمة على حق كل أحد كالمديون و المعسر لزم إخراجها من الكسب مقدمة على حق المستأجر و يحتمل الثالث لإعداد بيت المال لمصالح المسلمين و هذا منها لأنه من إحياء النفس المحترمة و من صلة المضطر المحتاج الذي لا ملجأ له لأنه مالك لرقبته لانتفاء الملك منها و مالك المنفعة لا يجب عليه الإنفاق على العين المستأجرة إلا مع الشرط و لا شرط هاهنا و إخراجها من كسبه موقوف على أن الكسب من أمواله كالمعسر و المديون و ليس كذلك بل كسبه في جميع أوقاته ملك للمستأجر فلا يستثنى منه