أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة)
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الإجارة
١ ص
(٣)
و الكلام فيها يقع في أمور
١ ص
(٤)
أحدها الإجارة تمليك المنفعة بعوض معلوم
١ ص
(٥)
ثانيها الإجارة من العقود اللازمة
٢ ص
(٦)
ثالثها العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر إذا تسلمها بإذنه لا تضمن من دون تعد أو تفريط
٤ ص
(٧)
رابعها كلما تصح إعارته بحسب أصل وضعها الشرعي من الأعيان المنتفع بها مع بقاء عينها تصح إجارته
٥ ص
(٨)
خامسها كل خيار جاء به في البيع الدليل الخاص كالمجلس و الحيوان و التأخير لا يسري إلى الإجارة
٦ ص
(٩)
سادسها تملك كل من الأجرة و المنفعة بنفس العقد
٦ ص
(١٠)
سابعها يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين
٨ ص
(١١)
ثامنها لو توقف استيفاء المنفعة على قبض العين و توقف العمل على قبض العين المعمول بها لزم دفعها في باب الإجارة
٩ ص
(١٢)
تاسعها يشترط المعلومية في عوض الإجارة
١٠ ص
(١٣)
عاشرها يشترط الجزم في عقد الإجارة
١١ ص
(١٤)
حادي عشرها كل موضع يفسد عقد الإجارة فيه تضمن المنفعة فيه مع تفويتها
١٢ ص
(١٥)
ثاني عشرها الأجير الخاص و هو الذي تملك عين المنفعة المعينة
١٣ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو قدرت المنفعة بالعمل المخصوص
١٧ ص
(١٧)
رابع عشرها لو تعينت المدة فبذل المؤجر العين فيها
١٧ ص
(١٨)
خامس عشرها كلما يتوقف عليه استيفاء المنفعة من المستأجر و كان من متعلقات العمل أو العين المؤجرة على المؤجر
١٨ ص
(١٩)
سادس عشرها ظاهر الأصحاب أن تلف المنفعة قبل استيفائها أو قبل مضي وقت يمكن فيه استيفاؤها منها أو بعضاً بمنزلة تلف المبيع قبل قبضه
١٩ ص
(٢٠)
سابع عشرها يلحق بتلف المنفعة امتناعها عقلًا أو عادة أو شرعاً
٢٠ ص
(٢١)
بحث و يلحق بإتلاف المستأجر امتناعه من التسليم و بإتلاف المؤجر امتناعه من التسليم
٢٠ ص
(٢٢)
ثامن عشرها كما يشترط المعلومية في الأجرة يشترط معلومية العين المستأجرة بالمشاهدة أو الوصف
٢٠ ص
(٢٣)
تاسع عشرها لو تعدى المستأجر في العين المؤجرة أَو فرط
٢٤ ص
(٢٤)
العشرون يلزم على المستأجر ذكر موضع التسليم للعين المستأجرة
٢٦ ص
(٢٥)
الحادي و العشرون كل ما له منفعة مقصودة عند العقلاء يصح استئجاره مع بقاء عينه
٢٧ ص
(٢٦)
الثاني و العشرون لو استأجر دابة أو أجيراً لحمل شيء معين في الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر و لا استئذان منه
٢٨ ص
(٢٧)
الثالث و العشرون يشترط في الإجارة كون المنفعة المعقودة عليها محللة
٢٩ ص
(٢٨)
الرابع و العشرون يشترط في عقد الإجارة القدرة على التسليم من المستأجر
٣٠ ص
(٢٩)
الخامس و العشرون لو طرأ على العين المستأجرة ما يقضي ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود عليها أصلًا و رأساً
٣١ ص
(٣٠)
السادس و العشرون صاحب الحمام و شبهه قد يكون أميناً فيما إذا سلمه المغتسل الثياب و شبهها
٣٢ ص
(٣١)
السابع و العشرون العين المقبوضة من يد المستأجر بيد المؤجر أمانة
٣٢ ص
(٣٢)
الثامن و العشرون من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه
٣٥ ص
(٣٣)
التاسع و العشرون لا يلزم المستأجر نفقة الدابة لا بذل عين و لا عمل إلا إذا اشترطت عليه
٣٦ ص
(٣٤)
الثلاثون لو أجر العبد نفسه من غير إذن و لا كان فضولياً
٣٧ ص
(٣٥)
الحادي و الثلاثون لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني و الثلاثون لو أجر الصبي أو المجنون أو السفيه ولي إجباري كالأب و الجد أو غيره كالوصي و الحاكم أو أجرا ما لهم من عقار أو حيوان أو غيرهما مع المصلحة
٣٩ ص
(٣٧)
الثالث و الثلاثون من أمر غيره بعمل و كان العمل له أجرة عادة و كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله
٤٠ ص
(٣٨)
القول في التنازع
٤١ ص
(٣٩)
أحدها لو اختلفا في أصل الاستئجار
٤١ ص
(٤٠)
الثاني لو اختلفا في رد العين المستأجرة
٤٢ ص
(٤١)
الثالث لو اختلفا في قدر الشيء المستأجر عيناً أو عملًا و اتفقا على قدر الأجرة و الزمان
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع لو اختلفا في التلف و عدمه
٤٣ ص
(٤٣)
الخامس لو اختلف المالك و الخياط في قطع الثوب
٤٤ ص
(٤٤)
السادس لو اختلفا في صحة عقد الإجارة و عدمها
٤٥ ص
(٤٥)
السابع لو ادعى المستأجر إباق العبد أو مرض الدابة أو انهدام المسكن
٤٦ ص
(٤٦)
القول في مسائل متفرقة
٤٦ ص
(٤٧)
أحدها كل ما لا يمكن تملكه من المنافع و لا يمكن حصول السلطان عليه و لا يمكن البيان فيه من الأعمال من المستأجر أو لا منفعة للمستأجر فيه
٤٦ ص
(٤٨)
ثانيها يجوز الاستئجار للزرع و دياسته و نقله و سقيه و حفظه كل واحد مجتمعاً و منفرداً
٤٩ ص
(٤٩)
ثالثها يجوز استئجار الأرض للبناء و الغرس و الزرع مع مشاهدة الأرض أو وصفها الرافع للجهالة
٥٠ ص
(٥٠)
رابعها يجوز الاستئجار لحيازة المباحات عن المستأجر كالحطب و الماء و غيرهما
٥١ ص
(٥١)
خامسها يجوز استئجار الشخص لرعي الماشية في المباح و يقدر بالمدة و بالعمل
٥١ ص
(٥٢)
سادسها يجوز استئجار الأرض للغرس و البناء فيها مع تعيين المدة الرافعة للجهالة
٥٢ ص
(٥٣)
سابعها إذا استأجر أرضاً للزرع و عين مدة يعتاد حصاده فيها
٥٢ ص
(٥٤)
ثامنها لو استأجر الأرض للزرع و كان لا ماء لها أصلًا
٥٣ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤ - السابع و العشرون العين المقبوضة من يد المستأجر بيد المؤجر أمانة

و نحو ذلك إنما هو لرفع اليمين عنه لأنه في صورة عدم الاتهام لا ضمان و لا يمين و في صورة الاتهام يتوجه عليه اليمين فإن نكل ضمن فمتى ضمنه يعامل معاملة الضامن و لا يرتفع عنه باليمين و بشعر بذلك الخبر في القصار تذهب منه الجبة قال أن اتهمته استحلفته و إن لم تتهمه فليس عليه شيء و في آخر: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده و إن اتهمته احلفته و في ثالث: لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج شيئاً على أن فرض المسألة العامل مع عدم التعدي و التفريط و الجناية بيده و عدمه و لا مدخلية لذلك في الاتهام و عدمه بل قد يكون تلك مسألة أخرى تلحق بباب الدعاوى و هو أن المتهم لا يصدق قوله في التلف بل يتعلق به الضمان إلا أن تقوم بينة بذلك و يظهر دعوى التلف باستناده لأمر مشهور من حرق أو غرق أو شبههما و لعلنا نقول بها قضاء لحق ظاهر الأخبار كما ورد في جملة من الأخبار مما يقضي بالضمان و عدم تصديق قوله إلا مع البينة بذلك أو شبهها فمنها (في قصار زعم أن الثوب سرق من بين متاعه فقال (عليه السلام): عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء) و منها (في جمال معه زيت ادّعى أن منه قد انخرق قال أنه إن زعم أنه انخرق فلا يقبل منه إلا ببينة عادلة) و منها (فيمن يحمل الزيت فيقول قد ذهب أو حرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع أو ذهب فليس عليه شيء و إلا ضمن) و منها غير ذلك إلا أن لنا في الأخذ بها في مقابلة القواعد و فتوى المشهور كلام و ما ورد في جملة من الأخبار مما ظاهره الضمان كالخبر (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصائغ احتياطاً على أموال الناس) و في خبر آخر مثله و فيه و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب و في ثالث عن القصار و الصائغ أ يضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا و في رابع الأجير المشترك ضامن ضامن من غرق أو حرق أو أمر مكابر و في خامس في رجل حمل مع رجل طعاماً في سفينة فنقص قال هو ضامن إلى غير ذلك محمول على ضمان ما جنته أيديهم كما يشعر به سياقها دون غيره أو على حالة التعدي و التفريط أو على إرادة عدم تصديقهم في دعوى التلف بل يلزمون بالأداء إلا أن يقيموا بينة بذلك