أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة)
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الإجارة
١ ص
(٣)
و الكلام فيها يقع في أمور
١ ص
(٤)
أحدها الإجارة تمليك المنفعة بعوض معلوم
١ ص
(٥)
ثانيها الإجارة من العقود اللازمة
٢ ص
(٦)
ثالثها العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر إذا تسلمها بإذنه لا تضمن من دون تعد أو تفريط
٤ ص
(٧)
رابعها كلما تصح إعارته بحسب أصل وضعها الشرعي من الأعيان المنتفع بها مع بقاء عينها تصح إجارته
٥ ص
(٨)
خامسها كل خيار جاء به في البيع الدليل الخاص كالمجلس و الحيوان و التأخير لا يسري إلى الإجارة
٦ ص
(٩)
سادسها تملك كل من الأجرة و المنفعة بنفس العقد
٦ ص
(١٠)
سابعها يشترط في عوض الإجارة كونهما مملوكين
٨ ص
(١١)
ثامنها لو توقف استيفاء المنفعة على قبض العين و توقف العمل على قبض العين المعمول بها لزم دفعها في باب الإجارة
٩ ص
(١٢)
تاسعها يشترط المعلومية في عوض الإجارة
١٠ ص
(١٣)
عاشرها يشترط الجزم في عقد الإجارة
١١ ص
(١٤)
حادي عشرها كل موضع يفسد عقد الإجارة فيه تضمن المنفعة فيه مع تفويتها
١٢ ص
(١٥)
ثاني عشرها الأجير الخاص و هو الذي تملك عين المنفعة المعينة
١٣ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو قدرت المنفعة بالعمل المخصوص
١٧ ص
(١٧)
رابع عشرها لو تعينت المدة فبذل المؤجر العين فيها
١٧ ص
(١٨)
خامس عشرها كلما يتوقف عليه استيفاء المنفعة من المستأجر و كان من متعلقات العمل أو العين المؤجرة على المؤجر
١٨ ص
(١٩)
سادس عشرها ظاهر الأصحاب أن تلف المنفعة قبل استيفائها أو قبل مضي وقت يمكن فيه استيفاؤها منها أو بعضاً بمنزلة تلف المبيع قبل قبضه
١٩ ص
(٢٠)
سابع عشرها يلحق بتلف المنفعة امتناعها عقلًا أو عادة أو شرعاً
٢٠ ص
(٢١)
بحث و يلحق بإتلاف المستأجر امتناعه من التسليم و بإتلاف المؤجر امتناعه من التسليم
٢٠ ص
(٢٢)
ثامن عشرها كما يشترط المعلومية في الأجرة يشترط معلومية العين المستأجرة بالمشاهدة أو الوصف
٢٠ ص
(٢٣)
تاسع عشرها لو تعدى المستأجر في العين المؤجرة أَو فرط
٢٤ ص
(٢٤)
العشرون يلزم على المستأجر ذكر موضع التسليم للعين المستأجرة
٢٦ ص
(٢٥)
الحادي و العشرون كل ما له منفعة مقصودة عند العقلاء يصح استئجاره مع بقاء عينه
٢٧ ص
(٢٦)
الثاني و العشرون لو استأجر دابة أو أجيراً لحمل شيء معين في الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر و لا استئذان منه
٢٨ ص
(٢٧)
الثالث و العشرون يشترط في الإجارة كون المنفعة المعقودة عليها محللة
٢٩ ص
(٢٨)
الرابع و العشرون يشترط في عقد الإجارة القدرة على التسليم من المستأجر
٣٠ ص
(٢٩)
الخامس و العشرون لو طرأ على العين المستأجرة ما يقضي ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود عليها أصلًا و رأساً
٣١ ص
(٣٠)
السادس و العشرون صاحب الحمام و شبهه قد يكون أميناً فيما إذا سلمه المغتسل الثياب و شبهها
٣٢ ص
(٣١)
السابع و العشرون العين المقبوضة من يد المستأجر بيد المؤجر أمانة
٣٢ ص
(٣٢)
الثامن و العشرون من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه
٣٥ ص
(٣٣)
التاسع و العشرون لا يلزم المستأجر نفقة الدابة لا بذل عين و لا عمل إلا إذا اشترطت عليه
٣٦ ص
(٣٤)
الثلاثون لو أجر العبد نفسه من غير إذن و لا كان فضولياً
٣٧ ص
(٣٥)
الحادي و الثلاثون لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني و الثلاثون لو أجر الصبي أو المجنون أو السفيه ولي إجباري كالأب و الجد أو غيره كالوصي و الحاكم أو أجرا ما لهم من عقار أو حيوان أو غيرهما مع المصلحة
٣٩ ص
(٣٧)
الثالث و الثلاثون من أمر غيره بعمل و كان العمل له أجرة عادة و كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله
٤٠ ص
(٣٨)
القول في التنازع
٤١ ص
(٣٩)
أحدها لو اختلفا في أصل الاستئجار
٤١ ص
(٤٠)
الثاني لو اختلفا في رد العين المستأجرة
٤٢ ص
(٤١)
الثالث لو اختلفا في قدر الشيء المستأجر عيناً أو عملًا و اتفقا على قدر الأجرة و الزمان
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع لو اختلفا في التلف و عدمه
٤٣ ص
(٤٣)
الخامس لو اختلف المالك و الخياط في قطع الثوب
٤٤ ص
(٤٤)
السادس لو اختلفا في صحة عقد الإجارة و عدمها
٤٥ ص
(٤٥)
السابع لو ادعى المستأجر إباق العبد أو مرض الدابة أو انهدام المسكن
٤٦ ص
(٤٦)
القول في مسائل متفرقة
٤٦ ص
(٤٧)
أحدها كل ما لا يمكن تملكه من المنافع و لا يمكن حصول السلطان عليه و لا يمكن البيان فيه من الأعمال من المستأجر أو لا منفعة للمستأجر فيه
٤٦ ص
(٤٨)
ثانيها يجوز الاستئجار للزرع و دياسته و نقله و سقيه و حفظه كل واحد مجتمعاً و منفرداً
٤٩ ص
(٤٩)
ثالثها يجوز استئجار الأرض للبناء و الغرس و الزرع مع مشاهدة الأرض أو وصفها الرافع للجهالة
٥٠ ص
(٥٠)
رابعها يجوز الاستئجار لحيازة المباحات عن المستأجر كالحطب و الماء و غيرهما
٥١ ص
(٥١)
خامسها يجوز استئجار الشخص لرعي الماشية في المباح و يقدر بالمدة و بالعمل
٥١ ص
(٥٢)
سادسها يجوز استئجار الأرض للغرس و البناء فيها مع تعيين المدة الرافعة للجهالة
٥٢ ص
(٥٣)
سابعها إذا استأجر أرضاً للزرع و عين مدة يعتاد حصاده فيها
٥٢ ص
(٥٤)
ثامنها لو استأجر الأرض للزرع و كان لا ماء لها أصلًا
٥٣ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١ - عاشرها يشترط الجزم في عقد الإجارة

المستأجر على الخيار بين الإمضاء و دفع المسمى و بين الفسخ و دفع أجرة المثل هذا كله إن قصد أن الزمان ظرف للتأدية و إن قصد التطبيق بين الزمان و العمل آخراً و أولًا لغرض من الأغراض فإن أمكن ذلك عادة و وقع معتاداً صح و جاء فيه ما ذكرناه مع الموافقة و المخالفة و إن لم يمكن التطبيق معتاداً فإن علم عدم إمكانه فسد الشرط و العقد و إن لم يعلم ففي صحته لعموم دليل الصحة و لكونه شرطاً مقدوراً ربما يتعلق به غرض من الأغراض و عدمها لعدم إمكانه غالباً فيلحق بالشرط الغير المقدور و للزومه للغرر غالباً لأنه ربما تم العمل قبل المدة فإن أمر بعد ذلك بالعمل لزم زيادة العمل على ما استأجر عليه و ربما تمت المدة قبل العمل فإن أمر بإتمامه لزم العمل في غير المدة المشروطة و كلاهما خلاف وضع عقد الإجارة فيفسد وجهان و لا يبعد الأخير.

عاشرها: يشترط الجزم في عقد الإجارة

لانصراف أدلتها و أدلة سائر العقود للمجزوم بها و لمكان الغرر و الجهالة عند عدم الجزم فلا تصح الإجارة معلقة على شرط أو صفة متوقعين و لا يصح الترديد فيها بين أجرتين أو بين منفعتين أو بين أجرتين لمنفعتين على تقديرين للزوم الغرر و الجهالة و لعدم دليل على صحة مثل ذلك و كذا لا يصح الترديد بين أجرة على تقدير منفعة و أنقص منها على تقدير نقصانها و أعلى على نقد أخرى على أن تكون المنفعتين مستأجراً عليها و كذا لا يصح الترديد بين أجرة على منفعة و عدمها على تقدير منفعة أخرى على أن يكون كل منهما داخلًا في الاستئجار فلو قال (إن خطته فارسياً فلك درهم و إن خطته رومياً فدرهمان) أو قال (إن حملتني اليوم فلك درهم و إن حملتني غداً فلك نصفه) قاصداً فيهما الإجارة لا الجعالة أو قال (إن حملتني إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني فلك درهمان) و إن كان في غير ذلك الوقت فدرهم أو إن كان في غير ذلك الوقت حططت من الكري عن كل يوم ربع درهم أو قال إن فعلت كذا فلك كذا و إن فعلت غيره فلا شيء لك قاصداً بهما الاستئجار على أن يقابل إحدى المنفعتين بالأجرة المعينة و تقابل الأخرى بغيرها أو بعدمها بطل العقد في الجميع مع قصد الإجارة دون الجعالة و لو قصد الجعالة فالوجه الصحة و لو قصد إجارة واحدة و أخذ الأجرة الثانية أو نقصانها شرطاً عليه عند فعل