مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣ - فی استحباب الغسل بصاع
و الغسل بصاع (١)
______________________________
الإحکام [١] و التبصرة [٢] و الذکری [٣] و البیان [٤]» و ربما ظهر ذلک من «المراسم [٥]» حیث قال: و أمّا الندب فالمضمضة و الاستنشاق و تکریر الغسلات ثلاثا. و لم یذکر التثلیث فی المبسوط و المعتبر و الشرائع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروضة و غیرها. و لم یذکر المضمضة و الاستنشاق فی الغنیة و الکافی و المقنع علی ما نقل. و قال فی «الهدایة [٦]» و إن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فافعل. و وافقنا علی الاستحباب الشافعی [٧] و أوجبهما أبو حنیفة و أحمد [٨].
[فی استحباب الغسل بصاع] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و الغسل بصاع
إجماعاً منّا کما فی «المفاتیح [٩]» و منّا و من أکثر العامّة کما فی «المدارک [١٠] و الحدائق [١١]» و فی «الخلاف [١٢]» الإجماع علی أنّ المستحب أن یکون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمدّ. و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة و محمَّد لا یجزی فی الغسل أقلّ من تسعة أرطال و لا فی الوضوء أقلّ من مدّ. و قال فی «المنتهی [١٣]» الغسل بصاع فما زاد
(١) نهایة الإحکام: الطهارة فی کیفیّة الغسل و سننه ج ١ ص ١٠٩.
(٢) تبصرة المتعلمین: الطهارة الفصل الأوّل فی الجنابة ص ٨.
(٣) ذکری الشیعة: الصلاة فی أحکام الغسل ص ١٠٤ س ٢٦.
(٤) البیان: الطهارة فیما یوجب الغسل ص ١٤.
(٥) المراسم: الطهارة فی غسل الجنابة و ما یوجبه ص ٤٢.
(٦) الهدایة: الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠
(٧) الأُمّ: الطهارة فی الغسل ج ١ ص ٤١، و المجموع: ج ١ ص ٣٦٢.
(٨) المجموع: ج ١ ص ٣٦٣.
(٩) مفاتیح الشرائع: کتاب مفاتیح الصلاة ٦٢ مفتاح .. ج ١ ص ٥٧.
(١٠) مدارک الأحکام: الطهارة فی مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.
(١١) الحدائق: الناضرة: الطهارة فی استحباب أن یکون ماء الغسل صاعاً ج ٣ ص ١١٦.
(١٢) الخلاف: الطهارة فی إیصال الماء فرض فی الغسل م ٧٣ ج ١ ص ١٢٩.
(١٣) منتهی المطلب: الطهارة فی کیفیّة الغسل ج ٢ ص ٢١٠.