مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٠ - الاستبراء و الاستظهار
و یجب علیها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة (١)
______________________________
الاستظهار أحوط، و حکم المضطربة کالمبتدئة [١].
و فی «المدارک» أنّ موضع الخلاف ما إذا کان الدم المرئی بصفة الحیض کما صرّح به العلّامة فی المختلف و غیره [٢]، انتهی. و أنکر ذلک الأستاذ فی «شرح المفاتیح» و قال إنّ نزاعهم فیما هو أعمّ کما صرّح به ابن إدریس و المحقّق و الشهید، قال: و هو الظاهر من المختلف لأنّه نقل النزاع فی مطلق الدم [٣]، انتهی. و الأمر کما قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته کما صرّح بذلک غیر واحد [٤].
[الاستبراء و الاستظهار] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یجب علیها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة
الوجوب ظاهر الأکثر کما فی «کشف اللثام [٥]» و به صرّح فی «المعتبر [٦] و التذکرة [٧] و المنتهی [٨] و نهایة الإحکام [٩] و التحریر [١٠] و الدروس [١١] و جامع
(١) ذکری الشیعة: الصلاة فی الحیض ص ٢٩ س ٢١.
(٢) مدارک الأحکام: الطهارة فی أحکام الحیض ج ١ ص ٣٢٨ ٣٢٩.
(٣) مصابیح الظلام: الطهارة فی أحکام الحیض ج ١ ص ٣١ س ١٤.
(٤) منهم المحقق فی المختصر النافع: الطهارة فی الحیض ص ١٠، و العلّامة فی مختلف الشیعة: الطهارة فی غسل الحیض ج ١ ص ٣٥٩، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: الطهارة فی تحیّض المبتدئة و المضطربة ج ١ ص ٣٦٨ ٣٦٩.
(٥) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الحائض ج ٢ ص ١٢٤.
(٦) لم نعثر فیه بالتصریح علی هذا الحکم بل إنّما یظهر ما حکاه عنه من المسألة المبحوث عنها فی المعتبر: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٢٠٢ ٢٠٣.
(٧) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أحکام الحائض ج ١ ص ٢٧٦ ٢٧٧.
(٨) منتهی المطلب: الطهارة فی الکلام فی ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦ ٣١٧.
(٩) نهایة الإحکام: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ١٢٣.
(١٠) تحریر الأحکام: الطهارة فی أحکام الحیض و الحائض ج ١ ص ١٥ س ١٥.
(١١) الدروس الشرعیّة: الطهارة ج ١ ص ٩٧ ٩٨ درس ٦.