مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٠ - فی استقرار العادة
و لو تجاوز الدم العشرة فإن کانت ذات عادة مستقرة و هی الّتی یتساوی دمها أخذا و انقطاعا شهرین متوالیین (١)
______________________________
[فی استقرار العادة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و هی الّتی یتساوی دمها أخذاً و انقطاعاً شهرین متوالین
اشتراط الشهرین أو الحیضتین فی ثبوت العادة إجماعی کما فی «الخلاف [١] و التذکرة [٢]» إلّا أنّه نقله فیها علی ثبوتها بالمرّتین و کذا نقله فی «جامع المقاصد [٣] و المدارک [٤]» و هو الظاهر من «المنتهی» حیث قال: إنّ الأصحاب تلّقوا روایة عثمان بن عیسی بالقبول [٥]. و فی «المعتبر» نسبه إلی الثلاثة و أتباعهم [٦] و نقل فخر الإسلام فی «شرح الإرشاد [٧]» عن بعض أصحابنا أنّها تثبت بمرّة واحدة.
و وافقنا علی ذلک أبو حنیفة و قوم من أصحاب الشافعی [٨] و ذهب الشافعی و أبو العباس و أبو إسحاق إلی أنّها تثبت بمرّة واحدة [٩] و روی عن أحمد أنّها لا تثبت إلّا بثلاث [١٠]. و عن بعض الشافعیّة أنّها تثبت فی المبتدئة بمرّة [١١].
(١) الخلاف: کتاب الحیض ج ١ م ٢٠٦ ص ٢٣٩.
(٢) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٢٥٩.
(٣) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) مدارک الأحکام: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) منتهی المطلب: الطهارة فی الحیض ج ٢ ص ٣١٢.
(٦) المعتبر: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٢١١.
(٧) شرح الإرشاد للنیلی: فی الحیض ص ١٥ (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم ٢٤٧٤).
(٨) المجموع: کتاب الحیض ج ٢ ص ٤١٧ ٤١٨. و المغنی لابن قدامة: ج ١ ص ٣٢٩. و بدائع الصنائع: ج ١ ص ٤٢.
(٩) المجموع: کتاب الحیض ج ٢ ص ٤١٧ ٤١٨، و المغنی لابن قدامة: ج ١ ص ٣٢٩.
(١٠) المغنی لابن قدامة: ج ١ ص ٣٢٩، و الشرح الکبیر: ج ١ ص ٣٣٠.
(١١) المجموع: ج ٢ ص ٤١٨.