مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٨ - التاسع لو وجد المرتمس لُمعة لم یصبها الماء
التاسع: لو وجد المرتمس لُمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها (١) لسقوط الترتیب، ثمّ غسلها و غسل ما بعدها، لمساواته الترتیب ثمّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.
______________________________
و الفاضل البحرانی صاحب «الحدائق [١]» [١].
[لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها.
الاحتمالات أربعة بل هی أقوال:
الأوّل: ما قوّاه المصنّف من الاجتزاء بغسلها مطلقا و مثله ولده فی «الإیضاح [٢]» و فی «التذکرة [٣] و النهایة [٤]» ذکره احتمالًا من دون نصّ علی أنّه أقواها و الظاهر أن لا فرق فی ذلک بین الأعضاء کلّها.
و فی «کشف اللثام» أنّ الظاهر أنّه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقّق الوحدة المعتبرة [٥]، انتهی.
قلت: إن کان مراده ذلک کان مختاره مختار المحقّق الثانی فی «جامعه [٦]
______________________________
[١] احتجّ القائلون بالتداخل بأصل البراءة و حصول الامتثال و تقدیم غسل الفرج من باب الأولی قطعاً و الماء لا ینجس ما لم ینفصل و إلّا لم یطهر من الخبث، فإذا انغمس فی الکثیر أو الجاری أو انصبّ أحدهما علی عضوه النجس و نوی به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوّی (منه قدّس سرّه)
(١) الحدائق الناضرة: الطهارة فی غسل الجنابة ج ٣ ص ٩٧.
(٢) إیضاح الفوائد: الطهارة فی الجنابة ج ١ ص ٥٠.
(٣) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أحکام الجنب ج ١ ص ٢٤٤.
(٤) نهایة الإحکام: الطهارة فی غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٨.
(٥) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الجنب ج ٢ ص ٤٩.
(٦) جامع المقاصد: الطهارة فی الجنابة و غسلها ج ١ ص ٢٨٠.