مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٩ - الثامن إذا اعتادت مقادیر مختلفة متسقة ثمّ استحیضت رجعت إلی نوبة ذلک الشهر
الثامن: إذا اعتادت مقادیر مختلفة متسقة ثمّ استحیضت رجعت إلی نوبة ذلک الشهر (١)
______________________________
العظیمة و للروایة [١] الدالّة علی اعتبار السابق من الأمرین و یحتمل إلحاقاً بالمسترابة [٢]. و کذا قال فی «جامع المقاصد [٣]».
و فی «کشف اللثام» و لا یراجعها زوجها إلّا قبل تسعة و ثلاثین یوماً [٤] و فیه [٥] و فی «نهایة الإحکام [٦]» أنّه إن وقع طلاقها فی هذه الأیّام فعدّتها بالنسبة إلی الرجعة من الطلقة الاولی و بالنسبة إلی الزوج من الأخیرة و فی النفقة إشکال. و بیّنه فی «کشف اللثام» من الاستصحاب و من ارتفاع علقة الزوجیّة شرعاً و أصل البراءة لتجدّد وجوبها کلّ یوم و لعلّه أقوی.
هذا، و إذا أرادت قضاء صلاة قضتها علی القول الثالث ثلاث مرّات فتغتسل لانقطاع الحیض و تصلیها أوّل طلوع الشمس مثلًا من یوم و تفعل مثل ذلک قبل إکمال عشرة أیّام أیّ یوم شاءت فی أیّ ساعة شاءت و تفعل مثل ذلک ثالثة فی مثل ذلک الوقت من الحادی عشر.
[فی ثبوت العادة فی المقادیر المختلفة المتسقة]
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
إذا اعتادت مقادیر مختلفة متسقة [١] ثمّ استحیضت رجعت إلی نوبة ذلک الشهر
کما فی
______________________________
[١] کأن تری ثلاثة فی شهر و أربعة فی آخر و خمسة فی آخر ثمّ ثلاثة فی آخر و أربعة فی آخر و خمسة فی آخر مثلًا (منه)
(١) وسائل الشیعة: باب ٤ من أبواب العدد ح ٣ ج ١٥ ص ٤١١.
(٢) نهایة الإحکام: الطهارة فی المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.
(٣) جامع المقاصد: الطهارة فی الحیض و غسله ج ١ ص ٣١٥.
(٤) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الحیض ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤.
(٥) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الحیض ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤.
(٦) نهایة الإحکام: الطهارة فی المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.