مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٩ - السابع فی احتیاط الناسیة للوقت و العدد فی ثمانیة مواضع
السابع: الاحوط ردّ الناسیة للعدد و الوقت إلی أسوأ الاحتمالات (١) فی ثمانیة: منع الزوج من الوطء (٢)
______________________________
فی احتیاط الناسیة للوقت و العدد فی ثمانیة مواضع قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الأحوط ردّ الناسیة للعدد و الوقت إلی أسوأ الاحتمالات
کما مرَّ عن «المبسوط [١]» لکنّه قیّد ذلک فی عنوان المسألة بفقد التمییز و هو أحد وجهی «الوسیلة [٢]» و محتمل «نهایة الإحکام [٣]» و قد بالغ الشهید فی إنکاره مطلقاً حتّی قال إنّه لیس مذهباً لنا [٤] کما تقدّم بیان ذلک کلّه، نعم وافق علی ذلک فی «المعتبر [٥] و الإرشاد [٦]» فی ناسیة الوقت دون العدد کما مرَّ أیضاً و فی «کشف اللثام» بعد قول المصنّف الناسیة للوقت و العدد قال: و کذا مضطربتهما [٧]، انتهی.
و فی «جامع المقاصد» الظاهر أنّ المصنّف یرید الوجوب بقوله الأحوط [٨].
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
منع الزوج من الوطء
کما فی «المبسوط [٩] و نهایة الإحکام [١٠] و المنتهی [١١] و التذکرة [١٢] و الموجز [١٣]
(١) المبسوط: فی أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.
(٢) الوسیلة إلی نیل الفضیلة: الطهارة فی أحکام المستحاضة ص ٦١.
(٣) نهایة الإحکام: الطهارة فی المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(٤) البیان: الطهارة فی أحکام المضطربة ص ١٧.
(٥) المعتبر: فی الناسیة للوقت و العدد ج ١ ص ٢٢٠.
(٦) الإرشاد: فی الحیض ج ١ ص ٢٢٧.
(٧) کشف اللثام: الطهارة فی ماهیة الحیض ج ٢ ص ٩٢.
(٨) جامع المقاصد: الطهارة فی الحیض ج ١ ص ٣٠٩.
(٩) المبسوط: الطهارة فی أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.
(١٠) نهایة الإحکام: الطهارة فی المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(١١) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.
(١٢) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.
(١٣) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فی الحیض ص ٤٦.