مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٤ - السابع لا یجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلی ما تحتها
السادس: لو خرج المنیّ من ثقبة (١) فی الصلب فالأقرب اعتبار الاعتیاد و عدمه.
[السابع لا یجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلی ما تحتها]السابع: لا یجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلی ما تحتها و إن لم یمسّ الماء الشعر بجملته (٢).
______________________________
علی ذکره خرقة و أولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذی، و عدمه لأنّ استکمال اللّذة إنّما یحصل مع ارتفاع الحجاب، و اعتبار الخرقة إن کانت لینة لا تمنع وصول بلل الفرج إلی الذکر و حصول الحرارة من أحدهما إلی الآخر حصلت الجنابة و إلّا فلا، انتهی. و صاحب «کشف اللثام [١]» لم یعجبه کلام النهایة. قلت: ما ذکره من اعتبار الخرقة لیانة و خشونة أحد وجهی الشافعی [٢] و الوجه الآخر وجوب الغسل و هو الأظهر عنده.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو خرج المنیّ من ثقبة
قد تقدّم الکلام فی ذلک و قال فی «نهایة الإحکام» فإن اعتبرنا فی نواقض الوضوء المعدة فالأقوی هنا اعتبار الصلب فقد قیل إنّه یخرج من الصلب [٣].
[فی عدم وجوب نقض الضفائر] قوله رحمه اللّٰه:
لا یجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلی ما تحتها و إن لم یمسّ الماء الشعر بجملته
قد تقدّم الکلام فی ذلک و نقلنا الإجماعات هناک. و نسب ذلک فی «المعتبر [٤]» هنا إلی مذهب الأصحاب. و حملوا [٥] قوله [٦] علیه السلام فی صحیح حجر بن زائدة: «من ترک شعرة من الجنابة متعمّداً
(١) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الجنب ج ٢ ص ٤٧.
(٢) المجموع: الطهارة فی الجنابة ج ٢ ص ١٣٤ فتح العزیز فی هامش المجموع: الطهارة فی الجنابة ج ٢ ص ١١٩.
(٣) نهایة الإحکام: الطهارة البحث الثانی الإنزال ج ١ ص ٩٩.
(٤) المعتبر: الطهارة فی الجنابة ج ١ ص ١٩٤.
(٥) المعتبر: الطهارة فی الجنابة ج ١ ص ١٨٢. و الحدائق الناضرة: الطهارة فی الجنابة ج ٣ ص ٨٩. و کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الجنب ج ٢ ص ٤٨.
(٦) وسائل الشیعة: ب ١ من أبواب الجنابة ح ٥ ج ١ ص ٤٦٣ و ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٧ ج ١ ص ٥٢٢.