مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٠ - الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة وفي مطلق شرط النتيجة
عليه ضمانها بدونهما فالمشهور [١] عدم الصحة [٢]. لكن
_________________
ضمان الأجير [١] ، والمستأجر [٢] ، والمرتهن [٣] ، والمستعير [٤] ، والعامل [٥] ، ونحوهم من المؤتمنين. فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم ، ويخرج به عن عموم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [٦] ، بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر. وعلى هذا فعدم ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة ، يستفاد من القاعدة المذكورة.
[١] في مفتاح الكرامة عن المرتضى : الصحة. بل ظاهر كلامه المحكي : أنه إجماع. وعن الأردبيلي والكفاية : موافقته. وفي الرياض : أنه أظهر.
[٢] لما دل على عدم ضمان الأمين ، فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب [٧]. ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي ، فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب ، لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة : بأن عموم ( على اليد .. ) بعد ما كان شاملا ليد الأمين ، ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده ، فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة.
[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الرهن.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام العارية.
[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة.
[٦] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الغصب حديث : ٤ ، وباب : ١٢ من أبواب الوديعة حديث : ١٢ وكنز العمال الجزء : ٥ حديث : ٥١٩٧.
[٧] لقوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة : ٩١.