مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٠ - الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟
( مسألة ١٤ ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.
خاتمة
فيها مسائل :
( الأولى ) : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها [١]. ولو شرط كونه على المستأجر
_________________
خاتمة
[١] لا ينبغي التأمل في أن الأرض الخراجية ـ وهي المحياة حين الفتح ـ ملك للمسلمين من ولد ومن لم يولد ، لا يملكها أحد غيرهم. وما ذكره جماعة من أنها تملك لآحاد الناس تبعا للآثار ، لا دليل عليه ، كما ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره). وما في مفتاح الكرامة من أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكا ، وهمٌ قطعاً ، فإن الأرض المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الإمام لأحد بأن يبني فيها أو يغرس ، وأن يكون عليه خراجها ، ملك رقبتها أصالة أو تبعاً ـ على الخلاف ـ فاذا زالت آثاره زال ملكه. ( انتهى ). غير ظاهر ، فراجع. ولعل مقصود المتن من المالك : المؤجر الذي يملك منفعتها.
ثمَّ الظاهر أنه لا إشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك لا على المستأجر ، لأنه موضوع على من بيده الأرض ، ومن جعل له سلطان التصرف فيها ، فلا يكون على المستأجر. ويظهر من كلماتهم في كتاب