مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٦ - لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها
غير الحنطة والشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضاً. لمنع ذلك [١] ، فإنهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين ، أو مع ضم الضميمة ، فإنها لا يجعل غير الموجود موجوداً ، مع أن البيع وقع على المجموع. بل للأخبار الخاصة [٢]. وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة
_________________
[١] هذا المنع يتم إذا كان المقصود من الدليل المنع العقلي. أما إذا كان المقصود المنع الشرعي من جهة الغرر ، الحاصل من الشك في الوجود أو الشك في مقدار الموجود ، فالمنع المذكور لا يرفع الغرر الحاصل.
[٢] المشتمل بعضها على النهي عن إجارة الأرض بالطعام ، وعلل في بعضها بأنه غير مضمون ، ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « لا تؤجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضة ، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون » [١]. وفي آخر : بأنه يلزم إجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير [٢]. وفي ثالث : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » [٣]. وظاهر الجميع الاختصاص بما كان منها أو من غيرها المعين ولم يعرف المخالف في المنع إلا ما يظهر من التبصرة والمختلف ، تبعاً لما يظهر من النافع كما قيل. لكنه مخالف لظاهر النهي المذكور المعول عليه
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المزارعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المزارعة حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المزارعة حديث : ٥.