مستمسك العروة الوثقى
(١)
تعريف الإجارة
٣ ص
(٢)
وهي ثلاثة ( الأول ) العقد ، ويكفي فيه كل ما دل عليها ، وتقع بالمعاطاة
٤ ص
(٣)
هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟
٥ ص
(٤)
( الثاني ) المتعاقدان ويشترط فيهما الشرائط العامة
٦ ص
(٥)
( الثالث ) العوضان ، ويشترط فيها أمور ( الأول ) المعلومية في الجملة
٧ ص
(٦)
( الثاني ) القدرة على التسليم مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة
٨ ص
(٧)
( الثالث ) أن يكونا مملوكين للمتعاقدين ، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته
٩ ص
(٨)
( الرابع ) أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه
٩ ص
(٩)
( الخامس ) إباحة المنفعة
٩ ص
(١٠)
( السادس ) إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين
١٠ ص
(١١)
( السابع ) تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
١٠ ص
(١٢)
لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر
١١ ص
(١٣)
لا تصح إجارة المفلس لماله ، وتصح إجارته لنفسه
١١ ص
(١٤)
الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها
١١ ص
(١٥)
لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته
١٣ ص
(١٦)
يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة
١٣ ص
(١٧)
معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة
١٤ ص
(١٨)
حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من دون بيان عدد الشهور
١٧ ص
(١٩)
حكم الإباحة بالعوض
١٨ ص
(٢٠)
حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين
١٩ ص
(٢١)
الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط
٢٠ ص
(٢٢)
حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر
٢٥ ص
(٢٣)
إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق
٢٨ ص
(٢٤)
الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة
٢٩ ص
(٢٥)
يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش
٢٩ ص
(٢٦)
لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع
٣٠ ص
(٢٧)
حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة
٣١ ص
(٢٨)
إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة ، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك
٣٢ ص
(٢٩)
لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة
٣٣ ص
(٣٠)
الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها
٣٣ ص
(٣١)
حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه
٣٥ ص
(٣٢)
إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع
٣٦ ص
(٣٣)
إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة ، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة
٣٧ ص
(٣٤)
تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة
٣٩ ص
(٣٥)
إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ ، مع الكلام في الأرش
٤٢ ص
(٣٦)
إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء
٤٣ ص
(٣٧)
الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون
٤٣ ص
(٣٨)
أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيها
٤٣ ص
(٣٩)
عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه ، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم
٤٤ ص
(٤٠)
إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين وكذا الحال لو بذلها المؤجر له
٤٥ ص
(٤١)
إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة ، بخلاف ما إذا زال الألم ، فان الإجارة تبطل مع الكلام في ضمان منافع الحر
٤٧ ص
(٤٢)
إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟
٤٩ ص
(٤٣)
الفسخ في أثناء المدة هل يوجب انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟
٥٠ ص
(٤٤)
إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة
٥٢ ص
(٤٥)
تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟
٥٢ ص
(٤٦)
إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة ، بل يجب التبديل
٥٣ ص
(٤٧)
إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيل
٥٣ ص
(٤٨)
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره ، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة
٥٥ ص
(٤٩)
حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرة
٥٦ ص
(٥٠)
حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة
٥٧ ص
(٥١)
التلف السماوي موجب للبطلان ، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي
٥٨ ص
(٥٢)
إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج
٥٩ ص
(٥٣)
الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل
٦٠ ص
(٥٤)
إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام
٦٥ ص
(٥٥)
يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك
٦٦ ص
(٥٦)
يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي
٦٧ ص
(٥٧)
لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد
٦٨ ص
(٥٨)
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط
٦٩ ص
(٥٩)
الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة وفي مطلق شرط النتيجة
٦٩ ص
(٦٠)
لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة
٧٣ ص
(٦١)
العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته
٧٤ ص
(٦٢)
لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة
٧٥ ص
(٦٣)
في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة ، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد
٧٦ ص
(٦٤)
حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته
٧٨ ص
(٦٥)
إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده
٧٨ ص
(٦٦)
يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا
٧٩ ص
(٦٧)
إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن
٨٠ ص
(٦٨)
إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن
٨١ ص
(٦٩)
حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد أو باعتقاد عدمه ، وكان موجبا للافساد
٨٢ ص
(٧٠)
إذا أفسد العبد المستأجر
٨٣ ص
(٧١)
إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان
٨٤ ص
(٧٢)
إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن ، مع الكلام في الأجرة المستحقة لو لم تتلف
٨٤ ص
(٧٣)
إذا سار على الدابة أكثر من المشترط
٨٥ ص
(٧٤)
يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك ، ولا ضمان حينئذ
٨٥ ص
(٧٥)
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع الشرط أو التقصير ولا يستحق الأجرة
٨٦ ص
(٧٦)
صاحب الحمام لا يضمن الثياب
٨٧ ص
(٧٧)
يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين ، فيجوز للمستأجر إجارة العين ، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك؟
٨٨ ص
(٧٨)
الصور التي يجوز فيها المستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلك
٩٢ ص
(٧٩)
الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الإجارة الثانية على أجرة الإجارة الأولى
٩٢ ص
(٨٠)
من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام في جواز تسليم متعلقه إليه ولا يجوز استئجاره بأقل من الأجرة التي أخذها
٩٢ ص
(٨١)
يجوز التبرع عن الأجير وتفرغ ذمته مع عدم اشتراط مباشرته في الإجارة ولو جاء به الغير لا بقصد التبرع بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرة
٩٨ ص
(٨٢)
أحكام الأجير الخاص الذي يملك منفعته للمستأجر ، وكذا من اشتراط مباشرته للعمل في مدة معينة
٩٨ ص
(٨٣)
من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة جاز عمله لغير المستأجر ، مع الكلام في أن اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل أولا
١٠٥ ص
(٨٤)
الكلام فيما إذا استأجر العين لمنفعة معينة فاستوفى المستأجر منفعة أخرى أو آجر نفسه لعمل فاشتغل للمستأجر بغيره ، مع الكلام في ضمان المنافع المتضادة
١٠٥ ص
(٨٥)
من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر من دون أمر المستأجر
١١٢ ص
(٨٦)
من أجر دابته لحمل متاع شخص فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق أجرة عليهما
١١٢ ص
(٨٧)
لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده
١١٢ ص
(٨٨)
من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة
١١٣ ص
(٨٩)
لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر
١١٤ ص
(٩٠)
من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية
١١٤ ص
(٩١)
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها
١١٥ ص
(٩٢)
إجارة حصة مشاعة من أرض ، أو بنحو الكلي في المعين ، أو في الذمة
١١٨ ص
(٩٣)
استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١١٨ ص
(٩٤)
يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها ، والشجر للاستظلال ونحوه ، والبستان للتنزه
١٢٠ ص
(٩٥)
الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك
١٢٠ ص
(٩٦)
استئجار المرأة للارضاع والارتضاع
١٢٨ ص
(٩٧)
استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن الزوج إلا أن ينافي حقه ، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة
١٣٠ ص
(٩٨)
يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة
١٣١ ص
(٩٩)
لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا
١٣١ ص
(١٠٠)
حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
١٣٢ ص
(١٠١)
حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية ، ولإجارة على الاذان
١٣٤ ص
(١٠٢)
يجوز الاستئجار للحراسة ، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس
١٣٥ ص
(١٠٣)
استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه
١٣٦ ص
(١٠٤)
الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر
١٣٧ ص
(١٠٥)
إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر
١٣٩ ص
(١٠٦)
من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكره
١٣٩ ص
(١٠٧)
الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال
١٤٣ ص
(١٠٨)
حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة ، بل بعنوان إهداء الثواب ، أو بلا عنوان أصلا
١٤٣ ص
(١٠٩)
ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟
١٤٤ ص
(١١٠)
يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد ، ويترتب حكم كل منهما ، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد
١٤٦ ص
(١١١)
هل يدخل الربا في الصلح؟
١٤٧ ص
(١١٢)
يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه ، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف
١٤٩ ص
(١١٣)
يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل ، ويستحق أجرة المثل ، وليس ذلك من الإجارة
١٥٠ ص
(١١٤)
حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة
١٥٢ ص
(١١٥)
إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها
١٥٦ ص
(١١٦)
لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية
١٦١ ص
(١١٧)
إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل
١٦٦ ص
(١١٨)
إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك
١٦٧ ص
(١١٩)
حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله ، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط
١٦٧ ص
(١٢٠)
يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه
١٦٨ ص
(١٢١)
إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر
١٦٩ ص
(١٢٢)
إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف ، مع تحقيق ضابط التحالف
١٦٩ ص
(١٢٣)
إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره
١٧١ ص
(١٢٤)
إذا اختلفا في مدة الإجارة
١٧٢ ص
(١٢٥)
إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها
١٧٢ ص
(١٢٦)
إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيره
١٧٣ ص
(١٢٧)
إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قميصا
١٧٦ ص
(١٢٨)
إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف ، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقع
١٨٠ ص
(١٢٩)
هل يجوز لصاحب الحق استنفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافه
١٨٦ ص
(١٣٠)
( الأولى ) خراج الأرض على المالك لا المستأجر
١٩٠ ص
(١٣١)
الكلام في ملكية الأرض الخراجية
١٩٠ ص
(١٣٢)
الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟
١٩٠ ص
(١٣٣)
( الثانية ) لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع) ، مع الكلام في شرط صحة الإجارة عليها
١٩٣ ص
(١٣٤)
( الثالثة ) في استئجار الصبي المميز لبعض الأمور الراجحة والنيابة في الصلوات ، مع الكلام في شرعية عباداته ، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليها
١٩٤ ص
(١٣٥)
( الرابعة ) حكم الأصول والبذر المتخلف في الأرض المستأجرة إذا نبتت بعد انقضاء المدة
١٩٥ ص
(١٣٦)
تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة
١٩٧ ص
(١٣٧)
دخول الأرض غير المحجبة بغير إذن المالك ، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناس
٢٠٢ ص
(١٣٨)
( الخامسة ) إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالأجرة
٢٠٢ ص
(١٣٩)
( السادسة ) إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه ونوى عمرا ، فهل تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟
٢٠٣ ص
(١٤٠)
( السابعة ) يجوز توكيل المستأجر في تجديد الإجارة ، من الكلام في أن شرط التوكيل هل يمنع من العزل؟
٢٠٣ ص
(١٤١)
( الثامنة ) في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟ ، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟
٢٠٤ ص
(١٤٢)
( التاسعة ) إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئا
٢٠٦ ص
(١٤٣)
( العاشرة ) من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبة
٢٠٦ ص
(١٤٤)
( الحادية عشرة ) فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه
٢٠٧ ص
(١٤٥)
( الثانية عشرة ) يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجر
٢١١ ص
(١٤٦)
( الثالثة عشرة ) فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا
٢١٢ ص
(١٤٧)
الكلام في اعتبار دخول المعوض في ملك من خرج منه العوض
٢١٥ ص
(١٤٨)
( الرابعة عشرة ) لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة ، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعية
٢١٧ ص
(١٤٩)
( الخامسة عشرة ) إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة ، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟
٢١٩ ص
(١٥٠)
حكم التعليق في الشروط
٢٢١ ص
(١٥١)
( السادسة عشرة ) في إجارة الأرض مدة بتعميرها مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص
٢٢١ ص
(١٥٢)
( السابعة عشرة ) يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟
٢٢٣ ص
(١٥٣)
( الثامنة عشرة ) هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟
٢٢٧ ص
(١٥٤)
( التاسعة عشرة ) لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب
٢٢٩ ص
(١٥٥)
( العشرون ) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها
٢٣١ ص
(١٥٦)
اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة
٢٣٤ ص
(١٥٧)
تحقيق مفاد هيئة المفاعلة
٢٣٤ ص
(١٥٨)
تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح
٢٣٧ ص
(١٥٩)
اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟
٢٣٧ ص
(١٦٠)
الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا
٢٣٧ ص
(١٦١)
المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول
٢٤٠ ص
(١٦٢)
لا يعتبر في عقدها اللفظ ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة
٢٤١ ص
(١٦٣)
يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة
٢٤١ ص
(١٦٤)
يشترط في المضاربة أمور ( الأول ) أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل
٢٤١ ص
(١٦٥)
( الثاني ) أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها
٢٤٤ ص
(١٦٦)
( الثالث ) أن يكون رأس المال معلوما ، ولا تكفي مشاهدته
٢٤٦ ص
(١٦٧)
( الرابع ) أن يكون رأس المال معينا لا مرددا ولا بأس بإشاعته
٢٤٨ ص
(١٦٨)
( الخامس ) أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما
٢٤٨ ص
(١٦٩)
( السادس ) تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف
٢٤٩ ص
(١٧٠)
( السابع ) اختصاص المالك والعامل بالربح ، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي ، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه ، أو يكون غلاما لأحدهما
٢٥٠ ص
(١٧١)
( الثامن ) أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك
٢٥١ ص
(١٧٢)
( التاسع ) أن يكون الاسترباح بالتجارة ، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة
٢٥٢ ص
(١٧٣)
( العاشر ) أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه ، ولو كان كذلك بطل العقد ، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة
٢٥٣ ص
(١٧٤)
المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب الموجود عند العامل أو غيره ، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة ، وفي ارتفاع ضمان اليد بإذن المالك بابقاء المال في يد الضامن
٢٥٨ ص
(١٧٥)
المضاربة عقد جائز من الطرفين ، لا تلزم باشتراط الاجل مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخ
٢٦١ ص
(١٧٦)
الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز
٢٦٤ ص
(١٧٧)
إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى
٢٧١ ص
(١٧٨)
هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة؟ وهل يقع مضاربة؟
٢٧٢ ص
(١٧٩)
إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما ، أو ضمان رأس المال
٢٧٥ ص
(١٨٠)
يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به ، وحكم الضمان مع المخالفة ، مع تفصيل الكلام في شروط المالك ، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما مع التعرض لحديث « الخراج بالضمان »
٢٧٥ ص
(١٨١)
لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالك
٢٨٣ ص
(١٨٢)
مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة مع الكلام في حكم السفر حينئذ
٢٨٤ ص
(١٨٣)
الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع
٢٨٥ ص
(١٨٤)
لا يجوز للعامل الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا البيع بأقل منه إلا مع المصلحة
٢٨٨ ص
(١٨٥)
يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقد
٢٨٩ ص
(١٨٦)
لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحة
٢٨٩ ص
(١٨٧)
الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامه
٢٨٩ ص
(١٨٨)
وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بإزائه ، وحكم أخذه الأجرة إذا قام بما يزيد على وظيفته
٢٩٥ ص
(١٨٩)
نفقة السفر من رأس المال
٢٩٦ ص
(١٩٠)
تحديد النفقة التي تكون على رأس المال
٢٩٧ ص
(١٩١)
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٢٩٨ ص
(١٩٢)
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
٢٩٩ ص
(١٩٣)
لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟
٣٠٠ ص
(١٩٤)
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح
٣٠٠ ص
(١٩٥)
الكلام في استحقاق العامل النفقة لو مرض في السفر ، سواء كانت نفقة للاستشفاء أم لغيره مع الكلام في أن نفقة الاستشفاء من النفقة الواجبة أولا
٣٠١ ص
(١٩٦)
لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟
٣٠٥ ص
(١٩٧)
حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربح
٣٠٥ ص
(١٩٨)
لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الآخر أنه قرض أو بضاعة
٣٠٩ ص
(١٩٩)
إذا قال المالك خذ هذا المال قراضا والربح بيننا ، أو ونصف الربح لك ، أو ونصف الربح لي
٣١١ ص
(٢٠٠)
لو قال المالك خذ هذا المال ولك نصف ربحه ، أو ربح نصفه
٣١٢ ص
(٢٠١)
تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل ، والعكس
٣١٣ ص
(٢٠٢)
حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهما
٣١٤ ص
(٢٠٣)
تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته
٣١٨ ص
(٢٠٤)
حكم توكيل العامل فيما عليه فعله
٣٢١ ص
(٢٠٥)
الكلام في صور الاذن المعامل في مضاربة غيره
٣٢٢ ص
(٢٠٦)
إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالك
٣٢٥ ص
(٢٠٧)
يجوز لكل من العامل والمالك اشتراط أمر خارج عن مقتضى المضاربة على الآخر من مال أو عمل
٣٢٩ ص
(٢٠٨)
يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ، مع التعرض إلى بقية الأقوال في المسألة
٣٣٥ ص
(٢٠٩)
الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجبا لاستقرار ملكية العامل للحصة
٣٣٩ ص
(٢١٠)
لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام
٣٤٢ ص
(٢١١)
إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع
٣٤٦ ص
(٢١٢)
العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي ، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها
٣٤٦ ص
(٢١٣)
لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء ، وفي تحقيق مفاد المعاوضة
٣٤٩ ص
(٢١٤)
يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته ، ولا يجوز العكس
٣٥٢ ص
(٢١٥)
لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك ، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء ويجوز للمالك وطء الأمة
٣٥٥ ص
(٢١٦)
أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل ، وبعد ظهور الربح إذا أذن
٣٥٦ ص
(٢١٧)
حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به
٣٥٩ ص
(٢١٨)
الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة
٣٦٢ ص
(٢١٩)
الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة
٣٦٩ ص
(٢٢٠)
الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل ( الأولى ) إذا حصل قبل الشروع في العمل ، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض
٣٧٣ ص
(٢٢١)
( الثانية ) إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له وكذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري
٣٧٥ ص
(٢٢٢)
( الثالثة ) فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال
٣٧٧ ص
(٢٢٣)
( الرابعة ) فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
٣٧٧ ص
(٢٢٤)
( الخامسة ) لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
٣٧٩ ص
(٢٢٥)
( السادسة ) هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟
٣٨٠ ص
(٢٢٦)
( السابعة ) إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام
٣٨١ ص
(٢٢٧)
( الثامنة ) لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه ، مع الكلام فيما يتحقق به الأداء
٣٨٢ ص
(٢٢٨)
الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي
٣٨٤ ص
(٢٢٩)
أحكام المضاربة الفاسدة
٣٩٠ ص
(٢٣٠)
إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص
٣٩٤ ص
(٢٣١)
إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال
٣٩٤ ص
(٢٣٢)
إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران ، أو عدم حصول الربح ، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره
٣٩٦ ص
(٢٣٤)
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل
٤٠٠ ص
(٢٣٥)
إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف
٤٠٢ ص
(٢٣٦)
إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة
٤٠٥ ص
(٢٣٧)
إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة
٤٠٥ ص
(٢٣٨)
إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك
٤٠٥ ص
(٢٣٩)
إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك
٤٠٥ ص
(٢٤٠)
إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا
٤٠٧ ص
(٢٤١)
إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين
٤١٠ ص
(٢٤٢)
لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة ، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها
٤١٣ ص
(٢٤٣)
إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال ، أو للاختلاف فيهما
٤١٦ ص
(٢٤٤)
مسائل ( الأولى ) فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه ، أو اختلاطه بماله ، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون
٤١٧ ص
(٢٤٥)
الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص
٤٢٠ ص
(٢٤٦)
الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات
٤٢٣ ص
(٢٤٧)
( الثانية ) في حكم التعليق في عقد المضاربة
٤٢٨ ص
(٢٤٨)
أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع (ش)
٤٣١ ص
(٢٤٩)
الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية
٤٣٤ ص
(٢٥٠)
( الثالثة ) في حكم فلس العامل
٤٣٥ ص
(٢٥١)
( الرابعة ) تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة ، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير
٤٣٥ ص
(٢٥٢)
( الخامسة ) فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت
٤٣٧ ص
(٢٥٣)
( السادسة ) فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل ، ورجوع المضارب على العامل ، أو العكس
٤٣٨ ص
(٢٥٤)
( السابعة ) حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم وصور ذلك ، مع الكلام في حكم شرط النتيجة
٤٤٢ ص
(٢٥٥)
( الثامنة ) في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٤٤٥ ص
(٢٥٦)
( التاسعة ) يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير
٤٤٦ ص
(٢٥٧)
( العاشرة ) في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير ، وصورها ،
٤٤٦ ص
(٢٥٨)
مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة
٤٥٤ ص
(٢٥٩)
( الحادية عشرة ) لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها
٤٥٤ ص
(٢٦٠)
( الثانية عشرة ) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟
٤٥٥ ص
(٢٦١)
( الثالثة عشرة ) إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه
٤٥٥ ص
(٢٦٢)
( الرابعة عشرة ) في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة
٤٥٦ ص
(٢٦٣)
( الخامسة عشرة ) في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها البعض بربح الآخر
٤٥٦ ص
(٢٦٤)
( السابعة عشرة ) لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة
٤٥٧ ص
(٢٦٥)
( الثامنة عشرة ) يكره المضاربة مع الذمي
٤٦٠ ص
(٢٦٦)
( التاسعة عشرة ) في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين
٤٦١ ص
(٢٦٧)
( العشرون ) لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به ، ثم دفع إليه نصفه الثاني ، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به
٤٦١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٩ - تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة

_________________

أحيا أرضاً مواتاً فهي له » [١]ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشي‌ء المباح » [٢]. وخبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابة بمضيعة ، قال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن ، فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء ، فهي لمن أحياها » [٣]. وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « قال : جاء رجل الى النبي (ص) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة. فقال رسول الله (ص) : هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال : يا رسول الله (ص) إني وجدت بعيراً فقال (ص) : معه حذاؤه وسقاؤه ، ـ حذاؤه : خفه وسقاؤه : كرشه ـ فلا تهجه » [٤]. ونحوها غيرها. فان الظاهر من الجميع : أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك ـ سواء كان ملتفتا إلى ذلك وترك المال عجزاً منه ، أم غير ملتفت اليه ، كما في مورد النصوص الأخيرة ـ مملك. وعليه فان أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك. ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لإباحة المالك وعدمها في جواز التملك من المنقذ ، وإن لم يمكن العمل بالنصوص ـ لإعراض المشهور عنها ـ فاللازم‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب إحياء الموات حديث : ٥ ، ٦.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ١.