مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش
فصل
الإجارة من العقود اللازمة [١] ، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [٢] ، يجوز لكل منهما الفسخ ، ما لم تلزم بتصرفهما ، أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.
( مسألة ١ ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به [٣] ، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع [٤] ، لأن نقص المنفعة عيب [٥] ، ولكن
_________________
فصل
[١] بلا خلاف ، بل عليه الإجماع محكي. ويشهد له غير واحد من النصوص [١]. مضافاً إلى عمومات اللزوم.
[٢] بناء على تمامية الإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد له جملة من النصوص [٢].
[٤] كما صرح به جمع كثير ، بل عن الغنية : الإجماع عليه.
[٥] لأن مبنى المعاوضات على التسليم والانتفاع ، وهو متعذر بالإجارة.
[١] الوسائل باب : ٧ ، ١٥ من أبواب الإجارة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإجارة.