مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٩
|
١٤٣ |
الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال |
منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها |
||
|
١٤٣ |
حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة ، بل بعنوان إهداء الثواب ، أو بلا عنوان أصلا |
١٦١ |
لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية |
|
|
١٤٤ |
ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟ |
١٦٦ |
إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل |
|
|
١٤٦ |
يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد ، ويترتب حكم كل منهما ، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد |
١٦٧ |
إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك |
|
|
١٤٧ |
هل يدخل الربا في الصلح؟ |
١٦٧ |
حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله ، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط |
|
|
١٤٩ |
يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه ، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف |
١٦٨ |
يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه |
|
|
١٥٠ |
يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل ، ويستحق أجرة المثل ، وليس ذلك من الإجارة |
١٦٩ |
إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر |
|
|
١٥٢ |
حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة |
١٦٩ |
إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف ، مع تحقيق ضابط التحالف |
|
|
فصل في التنازع |
١٧١ |
إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره |
||
|
١٥٦ |
إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول |
١٧٢ |
إذا اختلفا في مدة الإجارة |
|
|
١٧٢ |
إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها |