مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٨
|
١١٢ |
لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده |
الزوج إلا أن ينافي حقه ، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة |
||
|
١١٣ |
من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة |
١٣١ |
يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة |
|
|
١١٤ |
لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر |
١٣١ |
لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا |
|
|
١١٤ |
من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية |
١٣٢ |
حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها |
|
|
فصل |
١٣٤ |
حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية ، ولإجارة على الاذان |
||
|
١١٥ |
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها |
١٣٥ |
يجوز الاستئجار للحراسة ، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس |
|
|
١١٨ |
إجارة حصة مشاعة من أرض ، أو بنحو الكلي في المعين ، أو في الذمة |
١٣٦ |
استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه |
|
|
١١٨ |
استئجار الأرض لتعمل مسجدا |
١٣٧ |
الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر |
|
|
١٢٠ |
يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها ، والشجر للاستظلال ونحوه ، والبستان للتنزه |
١٣٩ |
إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر |
|
|
١٢٠ |
الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك |
١٣٩ |
من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكره |
|
|
١٢٨ |
استئجار المرأة للارضاع والارتضاع |
|||
|
١٣٠ |
استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن |