مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٤
|
دون بيان عدد الشهور |
٣٢ |
إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة ، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك |
||
|
١٨ |
حكم الإباحة بالعوض |
٣٣ |
لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة |
|
|
١٩ |
حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين |
٣٣ |
الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها |
|
|
٢٠ |
الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط |
٣٥ |
حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه |
|
|
٢٥ |
حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر |
٣٦ |
إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع |
|
|
٢٨ |
إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق |
٣٧ |
إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة ، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة |
|
|
فصل |
٣٩ |
تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة |
||
|
٢٩ |
الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة |
٤٢ |
إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ ، مع الكلام في الأرش |
|
|
٢٩ |
يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش |
٤٣ |
إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير |
|
|
٣٠ |
لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع |
|||
|
٣١ |
حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة |