جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - حكم بول الطيور وخرئها
الحيوانات » وهو صريح أيضا في شمول الغائط لرجيع الطير.
ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما حكي على نجاستهما من الإجماع عن التنقيح وغيره مع عدم التعرض للطير وغيره ، بل وبما سمعته سابقا من إجماعي المعتبر والمنتهى لولا انهما لم يصرحا بعد ذلك بالخلاف في خصوص الطير مما يشعر بإرادتهما بالأول غير الطير ، بل قد عرفت ميل الثاني إلى الطهارة ، فمن العجيب ما في الرياض من الاستدلال على النجاسة بخصوص هذين الإجماعين وتركه غيرهما ، وكشف اللثام فلم يذكر إلا إجماع الغنية ، وقال : انه ظاهر في غير رجيع الطير ، وقد عرفت ما فيه.
وكيف كان فيدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفت وإلى ما حكي أيضا من الإجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم الطير ، وإلا كان مؤيدا ـ عمومقول الصادق عليهالسلام في حسن ابن سنان [١] أو صحيحه : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » كخبره الآخر عنه عليهالسلام [٢] أيضا : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » ومفهومصحيح زرارة أو حسنه [٣] انهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » وموثق عمار [٤] عن الصادق عليهالسلام « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ونحوهما غيرهما [٥] وإطلاق الأمر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة المستفيضة [٦] حد الاستفاضة ان لم نقل بانصرافها إلى بول الإنسان أو غير الطير ، كالمعتبرة المستفيضة [٧] جدا أيضا الدالة على نجاسة العذرة ، للأمر فيها بالغسل ، ونزح مقدار من البئر لو وقعت فيه ، ونحو ذلك بعد السؤال
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق.