جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٣ - وجوب الغسل على من مس ميتا قبل تطهيره وبعد برده
وسوىالصحيح [١] عن الصادق عليهالسلام « الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنة » إلى آخره.
والأمر به وبمعلوم الندبية فيصحيح الحلبي [٢] عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا » الحديث.
كاقرانه به أيضافي صحيح ابن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام وغيره [٤] « الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ـ إلى ان قال ـ : وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ».
ومكاتبة الحميري [٥] للقائم عليهالسلام « روي لنا عن العالم عليهالسلام أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاته ، ويغتسل من مسه ، فوقع عليهالسلام ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم ».
ومكاتبتي الصيقل [٦] وابن عبيد [٧] « هل اغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند موته؟ فأجاب عليهالسلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم طاهر مطهر ، ولكن أمير المؤمنين عليهالسلام فعل وجرت به السنة ».
والرضوي [٨] « والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والإحرام وغسل الميت
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٧.
[٨] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.