جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٣ - وجوب التيمم على من كان عنده من الماء ما لا يكفيه
( فَلَمْ تَجِدُوا ) لتبادر إرادة ما يكفي ، كقوله تعالى [١] في كفارة اليمين ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) لعدم وجوب إطعام البعض ، مضافا إلى الأمر في صريح الأخبار المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره بالتيمم للجنب وإن كان عنده من الماء ما لا يكفيه ، كخبري الحلبي [٢] والحسين بن أبي العلاء [٣] وغيرهما [٤] وإلى اقتضاء قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء.
وقوله عليهالسلام [٥] : « لا يسقط الميسور » مع إجماله في نفسه لا يتمسك به من دون جابر له ، فكيف مع وجود ما يوهنه ، واحتمال تعميم ما دل [٦] على تنزيل التراب منزلة الماء في الأبعاض أيضا يدفعه ظهور تلك الأدلة ، بل هو صريح بعضها في غيره.
كل ذا مع أنه لا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في كشف اللثام الاتفاق على وجوب التيمم كما في المنتهى ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلك فيها بعدم الفرق بين الحدث الأصغر والجنب ، سوى ما في الروض « ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض ، وهو قول بعض العامة » انتهى. مع انا لم نجد ذلك فيما حضرني من كتبه كالمبسوط والخلاف ، بل الموجود فيهما خلافه ، بل في الأخير الإجماع على التيمم للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله وكذا الوضوء ، وسوى ما نقل عن العلامة في نهاية الأحكام أنه احتمل في الجنب صرف الماء إلى بعض أعضائه معللا ذلك باحتمال وجود ما يكمله ، والموالاة فيه ليست بشرط ، والظاهر أنه ليس خلافا فيما
[١] سورة المائدة ـ الآية ٩١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم.
[٥] غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.