جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٣ - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة
بل وعلى غيره أيضا لتقدمه على الغبار عندهم ، إلا النادر كسلار ويحيى بن سعيد فقدماه على الحجر ، مع احتمال إرادة الأول الغبار الذي إذا نفض كان ترابا كافيا ، بل لعله الظاهر من عبارته المحكية في المختلف ، فتعليق المصنف الانتقال كالمقنعة والمبسوط والقواعد والمنتهى على التراب خاصة في غير محله ، سيما من مثل الشيخ والمصنف والعلامة ، لمساواته للتراب عندهم ، اللهم إلا أن يريدوا به ما يشملهما اتكالا على ما سبق لهم ، كما يشهد له بعض الامارات ، فتأمل. فيوافق حينئذ ما في النافع والذكرى والمعتبر والتذكرة وغيرها من التعبير بالصعيد ، بل هو معقد إجماع الأخيرين حيث علقا الانتقال المذكور على فقد الصعيد ، ثم نسباه إلى علمائنا ، والنهاية والوسيلة والسرائر والتحرير وعن المهذب من التصريح بتأخره عن الحجر ، ويقرب منه ما في جامع المقاصد والروض والمدارك.
يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته للنصوص [١] وظاهر الإجماع المحكي في المعتبر والتذكرة إن لم يكن محصلا ، لا إذا لم يفقده فإنه يجب التيمم به حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر المعتبر والبحار وكشف اللثام والتذكرة الإجماع عليه إلا من ظاهر جمل المرتضى ، فساواه مع التراب ، مع أنه ليس بتلك المكانة من الظهور ، ومحتمل لما تقدم في كلام سلار.
ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت ، وبعدقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] : « إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه ، فيتيمم من غباره أو من شيء معه » وقول الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح رفاعة [٣] كذلك ، وإشعار غيرهما من الاخبار [٤] به أيضا ، واحتمال التمسك له بأن الغبار صعيد حقيقة وإن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم.