جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢١ - جواز التيمم بالحجر
ببعضها » الحديث. لظهور أن المراد بالتيمم فيه المتيمم به ، وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الأرض ،كالصحيح [١] : « إذا لم يجد الرجل طهورا فليمسح من الأرض » ونحوه مما يفيد العلوق باليد من أخبار النفض [٢] ونحوها مما لا يتحقق في التيمم بالحجر ، والاخبار المشتملة [٣] على لفظ التراب ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم [٤] : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » سيما بعد وروده في بيان اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لو صح التطهر به ، وبعد العدول من لفظ الأرض اليه ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة جميل [٥] : « ان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ورفاعة [٦] وعبد الله بن المغيرة [٧] : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف موضع تجده فتيمم » إلى آخره. إلى غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب.
مضافا إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض لانصرافه للفرد الشائع منها ، على أنه لم يسق في جملة منها لبيان ما يتيمم به ، وإلى توقيفية العبادة ، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع التمكن منه ، إلى غير ذلك.
ويجتزى به أي بالتيمم بالحجر مطلقا بناء على تفسير الصعيد بوجه الأرض كما
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٣ والباب ـ ٢٣ ـ الحديث ١ والمستدرك الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٠.