جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٤ - وجوب مسح كل من اليدين
معروف عند ناقله على الظاهر وانه غير الامام ، ولذا لم يكترث به.
مع أنه قد يشهد لهمرسل حماد بن عيسى [١] « ان الصادق عليهالسلام سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) [٢] وقال ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) [٣] قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) [٤] مع إمكان حمل روايات الكف عليه.
لكنه مع قصوره عن معارضته ما تقدم بالإرسال وغيره انما يتم لو كان « حيث » مضافا إلى لفظ « موضع القطع » والفصيح إضافته إلى الجملة ، والمعنى من حيث الكف موضع القطع ، فكأنه عليهالسلام استدل على أن المسح على الكفين بأن اليد مع الإطلاق يتبادر منها الكف ، وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء ، مع احتماله أيضا الإلزام للعامة ، وتعليم الاستدلال عليهم ، فيراد حينئذ موضع القطع عندهم ، أو غير ذلك ، فلا يعارض ما سمعت.
كما أنه لا يعارضه السؤال عن كيفية التيمم في الصحيحين عن الصادق عليهالسلام بعد أن حكى قصة عمار وقبله « فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا » وان ظهر من الفقيه الفتوى بهما في بدل الجنابة خاصة ، ولعله لاشتمالهما على قصة عمار ، بل مطلقا عن المقنع لإطلاق السؤال فيهما عن كيفية التيمم ، لوضوح قصورهما أيضا عن معارضة ما تقدم ، واحتمالهما ككلام الصدوق المسح فوقها من باب المقدمة ، فلا خلاف منه حينئذ ، وان السائل رآه يمسح فوقها وإن لم يكن مسح إلا عليها ، وان يكون « قليلا » صفة مصدر محذوف ، أي مسحا قليلا أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها ، وفوق الكف
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٢] سورة المائدة ـ الآية ٤٢.
[٣] سورة المائدة ـ الآية ٨.
[٤] سورة مريم ـ الآية ٦٥.