جواهر الكلام
(١)
في أقسام القتل ومقادير الديات
٣ ص
(٢)
في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة
٤ ص
(٣)
في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين
١٧ ص
(٤)
في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين وأنها على العاقلة
٢٣ ص
(٥)
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا
٢٦ ص
(٦)
لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣٠ ص
(٧)
في أن دية المرأة على النصف ، ودية الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام وما قيل فيها
٣٢ ص
(٨)
في أن دية الذمي ثمانمأة درهم ، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها
٣٨ ص
(٩)
لا دية لغير أهل الذمة من الكفار
٤١ ص
(١٠)
في دية العبد
٤٢ ص
(١١)
( في موجبات الضمان ) للدية ( والبحث إما في المباشرة ) المقتضية لذلك ( أو التسبيب ) كذلك ( أو تزاحم الموجبات )
٤٣ ص
(١٢)
في موجبات الضمان على نحو المباشرة
٤٣ ص
(١٣)
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٤٤ ص
(١٤)
في أن الطبيب هل يبرء بالابراء قبل العلاج؟
٤٦ ص
(١٥)
في ضمان النائم إذا أتلف نفسا
٥١ ص
(١٦)
إذا أعنف الرجل بزوجته
٥٣ ص
(١٧)
من حمل على رأسه متاعا فكسره
٥٤ ص
(١٨)
من صالح ببالغ غير غافل
٥٧ ص
(١٩)
إذا صدم إنسانا فمات المصدوم
٦٢ ص
(٢٠)
إذا اصطدم حران فماتا
٦٣ ص
(٢١)
إذا مر شخص بين الرماة فأصابه سهم
٦٨ ص
(٢٢)
في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام
٧١ ص
(٢٣)
لو وقع من علو على غيره فقتله
٧١ ص
(٢٤)
في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة
٧٤ ص
(٢٥)
من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضامن
٧٨ ص
(٢٦)
إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
٨٣ ص
(٢٧)
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
٨٥ ص
(٢٨)
في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا ـ الخ
٨٧ ص
(٢٩)
في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
٩٠ ص
(٣٠)
في موجبات الضمان على نحو التسبيب
٩٥ ص
(٣١)
لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح
٩٧ ص
(٣٢)
لو بنى مسجدا في الطريق
١٠٣ ص
(٣٣)
لو سلم ولده مثلا لمعلم السباحة فغرق
١٠٦ ص
(٣٤)
لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر
١٠٧ ص
(٣٥)
لو اصطدمت سفينتان
١١٠ ص
(٣٦)
لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت
١١٣ ص
(٣٧)
لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
١١٣ ص
(٣٨)
في نصب الميازيب واخراج الرواشن إلى الطرق
١١٧ ص
(٣٩)
لو وضع إناء على الحائط فتلف بسقوطه نفس
١٢٩ ص
(٤٠)
تجب حفظ دابة صائلة ولو أهمل ضمن جنايتها
١٢٩ ص
(٤١)
لو هجمت دابة على أخرى
١٣٢ ص
(٤٢)
من دخل دار قوم فعقره كلبهم
١٣٤ ص
(٤٣)
راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
١٣٥ ص
(٤٤)
في تزاحم الموجبات
١٤٥ ص
(٤٥)
مسائل الزبية
١٥٦ ص
(٤٦)
لو جذب انسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه
١٦١ ص
(٤٧)
في الجناية على الأطراف وفي ديات الأعضاء
١٦٨ ص
(٤٨)
دية الشعر
١٦٩ ص
(٤٩)
دية العينين
١٨١ ص
(٥٠)
دية الانف
١٩٠ ص
(٥١)
دية الاذنين
٢٠٠ ص
(٥٢)
دية الشفتين
٢٠٣ ص
(٥٣)
دية اللسان
٢٠٩ ص
(٥٤)
دية الأسنان
٢٢٩ ص
(٥٥)
دية العنق
٢٤٣ ص
(٥٦)
دية اللحيين
٢٤٤ ص
(٥٧)
دية اليدين
٢٤٥ ص
(٥٨)
دية الأصابع
٢٥٢ ص
(٥٩)
دية الظهر
٢٦٠ ص
(٦٠)
دية النخاع
٢٦٣ ص
(٦١)
دية الثديين
٢٦٣ ص
(٦٢)
دية الذكر والخصيتين
٢٦٦ ص
(٦٣)
دية الشفرين
٢٧٤ ص
(٦٤)
دية الأليتين
٢٧٧ ص
(٦٥)
دية الرجلين
٢٧٨ ص
(٦٦)
في الأضلاع
٢٨٠ ص
(٦٧)
إذا كسر بعصوصه ولا يملك غائطه
٢٨١ ص
(٦٨)
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
٢٨٢ ص
(٦٩)
في الترقوتين
٢٨٧ ص
(٧٠)
من داس بطن انسان حتى أحدث
٢٨٨ ص
(٧١)
من افتض بكرا بإصبعه
٢٨٩ ص
(٧٢)
في الجناية على المنافع
٢٩١ ص
(٧٣)
في ذهاب العقل
٢٩١ ص
(٧٤)
في ذهاب السمع
٢٩٧ ص
(٧٥)
في ذهاب ضوء العينين
٣٠١ ص
(٧٦)
في ذهاب الشم
٣٠٩ ص
(٧٧)
في ذهاب الذوق
٣١١ ص
(٧٨)
في تعذر الانزال عند الجماع
٣١٢ ص
(٧٩)
في سلس البول
٣١٤ ص
(٨٠)
في الشجاج والجراح
٣١٧ ص
(٨١)
في الحارصة
٣٢٠ ص
(٨٢)
في المتلاحمة
٣٢٣ ص
(٨٣)
في السمحاق
٣٢٦ ص
(٨٤)
في الموضحة
٣٢٧ ص
(٨٥)
لو أوضح اثنتين
٣٢٨ ص
(٨٦)
في الهاشمة
٣٣١ ص
(٨٧)
في المنقلة
٣٣٢ ص
(٨٨)
في المأمومة
٣٣٤ ص
(٨٩)
في الدامغة
٣٣٦ ص
(٩٠)
دية النافذة في الانف
٣٣٨ ص
(٩١)
دية شق الشفتين
٣٣٨ ص
(٩٢)
دية الجائفة
٣٣٨ ص
(٩٣)
لو أجاف واحد وأدخل آخر سكينة
٣٤١ ص
(٩٤)
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٣٤٤ ص
(٩٥)
في دية إحمرار الوجه واخضراره واسوداده
٣٤٦ ص
(٩٦)
كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٣٤٨ ص
(٩٧)
دية الشجاج في الرأس والوجه
٣٤٩ ص
(٩٨)
المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير عليه النصف
٣٥٢ ص
(٩٩)
كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء فيه من المرأة ديتها
٣٥٣ ص
(١٠٠)
كل موضع فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
٣٥٣ ص
(١٠١)
من لا ولى له فالامام ولى دمه
٣٥٥ ص
(١٠٢)
في اللواحق وفى دية الجنين
٣٥٦ ص
(١٠٣)
دية جنين الذمي
٣٦١ ص
(١٠٤)
دية جنين المملوك
٣٦٢ ص
(١٠٥)
دية الجنين بعد ولوج الروح
٣٦٤ ص
(١٠٦)
لو ضرب المرأة النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
٣٧٧ ص
(١٠٧)
دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني
٣٨٣ ص
(١٠٨)
في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار
٣٨٤ ص
(١٠٩)
في الجناية على الحيوان
٣٩٠ ص
(١١٠)
في الجناية على الحيوان المأكول اللحم
٣٩٠ ص
(١١١)
في الجناية على ما لا يؤكل مع صحة ذكاته
٣٩٢ ص
(١١٢)
في الجناية على ما لا يقع عليه الذكاة
٣٩٣ ص
(١١٣)
لو أتلف انسان على الذمي خمرا أو آلة لهو
٤٠١ ص
(١١٤)
لوجنت الماشية على الزرّع
٤٠٢ ص
(١١٥)
قضاوة علي عليه السلام في بعير بين الأربعة
٤٠٥ ص
(١١٦)
لو غضب غاضب أحد الكلاب الثلاثة
٤٠٦ ص
(١١٧)
في كفارة القتل
٤٠٧ ص
(١١٨)
في العاقلة وفي تعيين محلّها
٤١٣ ص
(١١٩)
في كيفية التّقسيط
٤٣٤ ص
(١٢٠)
في اللواحق وأنّه لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل لو أقر بنسب مجهول
٤٤٨ ص
(١٢١)
لو قتل الأب ولده عمداً
٤٤٩ ص
(١٢٢)
لايضمن العاقلة عبداً
٤٤٩ ص
(١٢٣)
لايضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة
٤٥٠ ص
(١٢٤)
لو رمي طائراً وهو ذمّي ثم أسلم فقتل السهم مسلماً
٤٥١ ص
(١٢٥)
هذا المجلّد
٤٥٥ ص
(١٢٦)
الفهرس
٤٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٣ - لوجنت الماشية على الزرّع

تعالى إلى داود عليه‌السلام أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك ، فجمع ولده فلما أن قص الخصمان ، قال سليمان عليه‌السلام : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل على كرمك؟ قال : دخلت ليلا ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، قال : كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟ وكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان : إن الكرم لم يجتث من أصله ، وإنما أكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه‌السلام أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان عليه‌السلام ».

وبخبر هارون [١] بن حمزة ، « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان ».

وبخبر أبي بصير [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) [٣] إلى آخرها قال : النفش لا يكون إلا بالليل ، وعلى صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، إنما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية في الليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأن داود عليه‌السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم فحكم سليمان الحديث ».

وخبره الآخر عنه [٤] أيضا « قلت له : إن قول الله عز وجل ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ )


[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٤.

[٣] الأنبياء ٧٨.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٥.