جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٤ - دية الأسنان
الأصلية » مدعيا في الأول منها الإجماع عليه كما نزل إطلاق القول بالحكومة على التفصيل المزبور ، بناء على المفروغية من عدم ثبوت شيء فيها لو تلفت منضمة ، وإن كان محل [١] نظر أو منع خصوصا بعد ما في المختلف « من أن إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به » مضافا إلى ما سمعته عن الرضا عليهالسلام [٢] مؤيدا ذلك بالاعتبار لأنه إيلام ونقص ، بل الظاهر أنه الأقوى ضرورة عدم ثبوت ما يدل بإطلاقه على ثبوت ثلث دية الأصلي في كل زائد ، نعم ورد في خصوص الإصبع ، والقياس باطل. اللهم إلا أن يدعى ظهور ذلك من كونه قاعدة كما عساه يظهر من المسالك ومجمع البرهان ، لكنه محل للنظر خصوصا بعد ما في نكت النهاية للمصنف في الرد على ما سمعته عن ابن إدريس « لا ندري قوته من أين عرفها ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه » [٣] وهو كذلك بل هو قول نادر قبل ابن إدريس فإنه لم يحك عن أحد ممن تقدمه غير الفقيه والنهاية إلا على التنزيل المزبور فيزيد الخلاف والمهذب والوسيلة ، بل يكون حينئذ إجماع الخلاف حجة له إلا أن ذلك جميعه كما ترى شك في شك ، بل لا وثوق بالإجماع المزبور على وجه يصلح دليلا.
كما أنه لا دليل يعتد به على التفصيل المزبور بعدم ثبوت إطلاق أن في الأسنان الدية ، وعلى فرضه فالمنساق منه الأصلية ، فالمتجه حينئذ الحكومة مطلقا ، ولا ينافيه قوله في خبر الحكم [٤] السابق : فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له » بعد ظهوره في إرادة نفي الدية المقدرة لا الأرش ، ولعله على ذلك يحمل ما عن المقنع [٥] من إطلاق « لا شيء فيه » نعم لعله مناف للقول بثبوت ثلث
[١] زدنا كلمة « محل » لتتميم العبارة وليست في النسخ التي راجعناها.
[٢] الفقه المنسوب الى الرضا ص ٤٣.
[٣] نكت النهاية ، كتاب الديات ، أربع صفحات قبل تمام الكتاب.
[٤] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٥] المقنع ص ١٩٠.