جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - دية الأسنان
وفي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، ولعل منها صحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » مؤيدا بأنه في حكم الشلل الذي فيه ذلك ، ولفحوى ما سمعته [٢] « من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء » لكن في مرسل أبان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية » وربما حمل على دية الاسوداد.
وفي كتاب ظريف [٤] « فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ».
وفي كشف اللثام « ونحوه عن الرضا عليهالسلام » [٥] إلا أنه شاذ ضعيف لا عامل به ، وكذا ما في بعض الأخبار [٦] « إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».
[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
[٢] كخبر العزرمي ، راجع الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣. وفيه كذا : « جعل فيها [ ثلث ] الدية » ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار : « جعل فيها الدية » نعم قال في الاستبصار : « فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة ».
[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٥] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٤ ـ الفقه المنسوب الى الرضا عليهالسلام ص ٤٣.
[٦] راجع الفقه المنسوب الى الرضا عليهالسلام ص ٤٣ وكشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٤ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤١٧.